باب في الزكاة .
قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح : خذ منا من خيلنا رقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى غمر فأبي ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه : إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم قال مالك : يعني ردها إلى فقرائهم قال الشافعي : وقد أخبرنا ابن عيينة عن الزهر ي عن السائب بن يزيد أن عمر أمر أن يؤخذ في الفرس شاتين أو عشرة أو عشرين درهما فقلت ل الشافعي : فإنا نقول : لا يؤخذ في الخيل صدقة لأن النبي A قال : [ ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ] قال الشافعي : فقد رويتم وروى غيركم عن عمر هذا فإن كنتم تركتموه لشيء رويتموه عن النبي A جملة فهكذا فاصنعوا في كل من روى عن أحد شيئا يخالف ما جاء عن النبي A فيه وإنكم لتخالفون ما جاء عن النبي A فيما هو أبين من هذا وتعلمون فيه بأن الرجل من أصحابه لا يقول قولا يخالفه وتقولون لا يخفى على الرجل من أصحابه قوله ثم يأتي موضع أخر فيختلف كلامكم ولم شاء رجل قال : النبي A [ ليس على مسلم في عبده وفرسه صدقة ] إذا كان مربوطا مطية فأما خيل تتناتج فنأخذ منها كما أخذ عمر بن الخطاب فقد ذهب هذا المذهب بعض المفتين ولو ذهبتم هذا المذهب لكان له وجه يحتمل فإن لم تقولوا وصرتم إلى اتباع ما جاء عن النبي A جملة وجملة كل شيء عليه فهكذا فاصنعوا في كل شيء ولا تختلف أقوايكم إن شاء الله