باب الصلاة على الميت في المسجد .
قال الشافعي : أخبرنا مالك عن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : [ ما صلى رسول الله A على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد ] فقلت ل الشافعي : فإنا نكره الصلاة على الميت في المسجد فقال : أرويتم هذا أنه صلى على عمر في المسجد فكيف كرهتم الأمر فيه وقد ذكره صاحبكم أذكر حديثا خالفه عن النبي A فاخترتم أحد الحديثين على الآخر فقلت : ما ذكر فيه شيئا علمناه قال الشافعي C تعالى : فكيف يجوز أن تدعوا ما رويتم عن النبي A وعن أصحاب النبي أنهم فعلوه بعمر وهذا عندكم عمل مجتمع عليه ؟ لأنا لا نرى من أصحاب النبي A أحدا حضر موت عمر فتخلف عن جنازئه فتركتم هذا بغير شيء رويتموه وكيف أجزتم أن ينام في المسجد ويمر فيه الجنب طريقا ولا يجوز أن يصلي فيه على ميت ؟ أخبرنا الربيع قال : مات سعيد فخرج أبو يعقوب البويطي وخرجنا معه فصف بنا وكبر أربعا وصلينا عليه وكان أبو يعقوب الإمام فأنكر الناس ذلك علينا وما بالينا