باب إعادة المكتوبة مع الإمام .
سألت الشافعي : عن الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الصلاة مع الإمام قال : يصلي معه قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم [ عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه أنه كان في مجلس مع رسول الله A فأذن بالصلاة فقام رسول الله فصلى ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله A ما منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟ قال : بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال رسول الله A إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت ] قال الشافعي : و أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما فقلت ل الشافعي : إنا نقول : يعيد كل صلاة إلا المغرب فإنه إذا أعاد لها صارت شفعا قال الشافعي : وقد رويتم الحديث عن النبي A لم يخص فيه صلاة دون صلاة فلم يحتمل الحديث إلا وجهين : أحدهما وهو أظهرهما أن يعيد كل صلاة بطاعة النبي A وسعة الله أن يوفيه أجر الجماعة والانفراد وقد روي مالك عن ابن عمر و ابن المسيب : أنهما أمرا من صلى في بيته أن يعود لصلاته مع الإمام وقال السائل : أيتهما أجعل صلاتي ؟ فقال : أو ذلك إليك ؟ إنما ذلك إلى الله وروي عن أبي أيوب الأنصاري أنه أمر بذلك وقال : من فعل ذلك فله سهم جمع أو مثل سهم جمع وإنما قلنا بهذا لما وصفنا من أن حديث النبي A جملة وأنه بلغنا أن الصلاة التي أمر النبي A الرجلين أن يعودا لها صلاة الصبح أو يقول رجل : إن أدرك العصر أو الصبح لم يعد لهما لأنه لا نافلة بعد واحدة منهما فهكذا قال بعض المشرقيين وأما ما قلتم فخلاف حديث النبي A من الوجهين وخلاف ابن عمر و ابن المسيب وأين العمل ؟ وقولكم إذا أعاد المغرب صارت شفعا فكيف تصير شفعا فصل بينهما بسلام ؟ أترى العصر حين صليت بعدها المغرب شفعا أو العصر وترا ؟ أو ترى كذلك العشاء إذا صليت بعد المغرب ؟ أو ترى ركعتين بعد أو قبل المغرب تصيران وترا بأن المغرب قبلهما أو بعدهما أم كل صلاة فصلت بسلام مفارقة للصلاة قبلها وبعدها ؟ ولو كنتم قلتم يعود للمغرب وشفعها بركعة فيكون تطوع بأربع كان مذهبا فأما ما قلتم فليس له وجه