باب القراءة في العيدين ولجمعة .
سألت الشافعي : بأي شيء تحب أن يقرأ في العيدين ؟ فقال : ب { ق } و { اقتربت الساعة } وسألته : بأي شيء تستحب أن يقرأ في الجمعة ؟ فقال : في الركعة الأولى بالجمعة وأختار في الثانية { إذا جاءك المنافقون } ولو قرأ { هل أتاك حديث الغاشية } أو { سبح اسم ربك الأعلى } كان حسنا لأنه قد روي عن النبي A أنه قرأها كلها فقلت : وما الحجة في ذلك ؟ فقال : إبراهيم وغيره عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة : أن النبي A [ قرأ في أثر سورة الجمعة { إذا جاءك المنافقون } ] قال الشافعي C تعالى : و أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة [ أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير : ما كان النبي A يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة ؟ فقال : كان يقرأ ب { هل أتاك حديث الغاشية } ] قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة [ أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي : ماذا كان النبي A يقرأ به في الأضحى والفطر ؟ فقال : كان يقرأ ب { ق * والقرآن المجيد } و { اقتربت الساعة } ] فقلت ل الشافعي : فإنا لا نبالي بأي سورة قرأ فقال : ولم لا تبالون وهذه روايتكم عن النبي A ؟ فقلت : لأنه يجزيه فقال : أو رأيتم إذا أمرنا بالغسل للاهلال والصلاة في المعرس وغير ذلك اقتداء بأمر النبي A ؟ لو قال قائل : لا نستحبه أولا نبالي أن لا نفعله لأنه ليس بواجب هل الحجة عليه إلا كهى عليكم ؟ أو رأيتم إذا استحببنا ركعتي الفجر والوتر وركعتين بعد المغرب وأن يطيل في الصبح والظهر ويخفف في المغرب لو قال قائل : لا أبالي أن لا أفعل من هذا شيئا هل الحجة عليه إلا أن تقول قولكم : لا أبالي جهالة وترك للسنة ؟ ينبغي أن تستحبوا ما صنع رسول الله بكل حال