باب الحدود .
عن إسحاق بن عبدالله عن أنس [ أن النبي A قال : قوموا لأصلي لكم فقمت إلى حصير فنضحته بماء فقام عليه رسول الله A وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف ] أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن أبيه قال : دخلت على عمر بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة و الأسود قالا : [ دخلنا على عبد الله في داره فصلى بنا فلما ركع طبق بين كفيه فجعلهما بين فخذيه فلما انصرف قال : كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله A بين فخذيه وأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره ] وليسوا يقولون بهذا ولا نحن فنأخذ بحديث رواه يحيى القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي أنه سمعه في عدة من أصحاب النبي A أحدهم أبو قتادة يقول : [ كان رسول الله A إذا ركع وضع يديه على ركبتيه ] أخبرنا ابن علية عن محمد بن إسحاق قال : حدثني علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع [ أن رسول الله A قال لرجل : إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك ] أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة قال : صلى عبدالله بأصحابه الجمعة ضحى وقال : خشيت الحر عليكم وليسوا يقولون بهذا ولا يقول به أحد صلى النبي A ن وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعد في كل جمعة بعد زوال الشمس أخبرنا يحيى بن عبادة عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عبدالله أنه كان يوتر بخمس أو سبع سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالله أنه كان يكره أن يكون ثلاثا وتر ولكن خمسا أو سبعا وليسوا يقولون بهذا يقولون : صلاة الليل مثنى مثنىى إلا الوتر فإنهاثلاث موتصلات لا يصلي الوتر أكثر من ثلاث وأما نحن فنقول بالسنة الثابتة أخبرنا مالك عن نافع و عبدالله بن دينار عن ابن عمر [ أن رجلا سأل رسول الله A عن صلاة الليل فقال رسول الله A : صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ] أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : سمعت رسول الله يقول : [ صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة ] سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر عن النبي A مثله هشيم و أبو معاوية و ابن علية وغير واحد عن ابن عون و عاصم عن ابن سيرين عن يحيى بن الجزار أظنه عن عبد الله ( أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم ) وليسوا يقولون بهذا يقولون : إذا كان على بطنه مقدار الدرهم الكبير أعاد الصلاة وإن كان أقل لم يعد ولم نعلم أحداممن مضى قال : إذا كان الدم قي الثوب أو على الجسد مقدار الدرهم أعاد الصلاة وإن كان أقل لم يعد أخبرنا هشيم عن حصين عن خارجة بن الصلت أن ابن مسعود ركع فمر به رجل فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن : فقال عبد الله : صدق الله ورسوله فلما قضى صلاته قيل له كأن الرجل راعك قال : أجل إني سمعت رسول الله A يقول : [ لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا وحتى يسلم الرجل على الرجل للمعرفة ] وليسوا يقولون بهذا وهو عندهم نقض للصلاة إذا تكلم بمثل هذا حين يريد به الجواب وهم لايروون خلاف هذا عن أحد من أصحاب النبي A و ابن مسعود روى عن النبي A أنه نهى عن الكلام في الصلاة ولو كان هذا عنده من الكلام المنهي عنه لم يتكلم به أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال ( رأيت ابن مسعود إذا مر بين يديه رجل وهو يصلي التزمه حتى يرده ) ونحن نقول بهذا وهو يوافق ما روينا عن النبي A وهم لا يأخذون به وأحسبهم يقولون : إن هذا لا ينقض الصلاة ولا يروون قولهم هذا عن أحد من أصحاب رسول الله A ويدعون قول عبد الله وهو موافق السنة أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى وإذا فاتك الركوع فصل أربعا ( وبهذا نقول لأنه موافق معنى ما روينا عن رسول الله A ) وقد خالف هذا بعضهم فزعم أنه إذا لم يدرك الخطبة صلى أربعا رجع بعضهم إلى أن قال مثل قولنا وقال بعضهم : إذا أدرك الإمام في شيء من الصلاة - وإن كان جالسا - صلى ركعتين فخالف هذا الحديث والذي قبله أخبرنا رجل عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال : قال عبد الله : هيئت عظام ابن آدم للسجود فاسجدوا حتى بالرافق وليسوا يقولون بهذا ولا نعلم أحدا يقول بهذا فأما نحن فأخبرنا سفيان عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال : [ رأيت رسول الله A بالقاع من نمرة ساجدا فرأيت بياض إبطيه ] أخبرنا سفيان قال : أخبرنا عبد الله ابن أخي يزيد بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أنها قالت : [ كان النبي A إذا سجد لو أرادت بهيمة أن تمر من تحته لمرت مما يجافي ] أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : خبط عبد الله الحصا بيده خبطة في المسجد فقال : لبيك و سعديك * رجل عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله نحوه و هذا عندهم - فيما أعلم - كلام في الصلاة يكرهونه و أما نحن فنقول : كل شيء من الكلام خاطبت به الله عز و جل و دعوته به فلا بأس به و ذلك لأن سفيان حدثنا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة Bه [ أن رسول الله A لما رفع رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال : ( اللهم أنج الوليد بن الوليد و سلمة بن هشام و عياش بن أبي ربيعة و المستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر و اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ) ] و هم يخالفون هذا كله و يقولون : القنوت قبل الركوع ابن مهدي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة عن الأسود قال : ( كان عبد الله لا يقصر الصلاة إلا في حج أو عمرة ) و هم يخالفون هذا و يقولون : تقتصر الصلاة في كل سفر بلغ ثلاثا و غيرهم يقول : كل سفر بلغ ليلتين أخبرنا إسحق بن يوسف و غيره عن محمد بن قيس عن عمران بن عمير مولى ابن مسعود عن أبيه قال : سافرت مع ابن مسعود إلى ضيعة بالقادسية فقصر الصلاة بالنجف و ليسوا و لا أحد علمته من المفتين يقول بهذا أما هم فيقولون : تقصر الصلاة في أقل من مسيرة ثلاث ليال قواصد و لا أعلمهم يروون هذا عن أحد ممن مضى ممن قوله حجة بل يروون عن حذيفة خلاف قولهم رواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : استأذنت حذيفة من المدائن فقال : آذن لك على أن لا تقصر حتى ترجع و هم يخالفون هذا و يقولون : يقصر من الكوفة إلى المدائن و أما نحن فنأخذ في القصر بقول ابن عمر و ابن عباس : تقصر الصلاة في مسيرة أربع برد أخبرنا بذلك ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : تقصر الصلاة إلى عسفان و إلى الطائف و جدة و هذا كله من مكة على أربعة برد و نحو من ذلك أخبرنا مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر أنه خرج إلى ذات النصب فقصر الصلاة قال مالك : و هي أربع برد و هم يخالفون روايتهم عن حذيفة و ابن مسعود و روايتنا عن ابن عباس و ابن عمر Bهم ابن مهدي عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : قال عبد الله : لا تغيروا بسوادكم فإنما سوادكم من كوفتكم يعني لا تقصروا الصلاة إلى السواد و هم يقولون : إن أراد من السواد مسيرة ثلاث قصر إليه الصلاة و هذه أحاديث يروونها في صلاة السفر مختلفة يخالفون كلها ابن مهدي عن سفيان عن أشعث بن سليم عن عبد الله بن زياد قال : سمعت عبد الله يقرأ في الظهر و العصر و هذا عندنا لا يوجب سهوا و لا نرى بأسا إن تعمد الجهر بالقراءة ليعلم من خلفه أنه يقرأ و هم يكرهون هذا يكرهون أن يجهر بشيء من القراءة في الظهر و العصر و يوجبون السهو على من فعله و نحن نوافق هذا و هم يخالفونه ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود أن عبد الله كان يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من بوم النحر ابن مهدي عن سفيان الثوري عن غيلان بن جامع عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله مثله و ليسوا يقولون بهذا يقولون : يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق و أما نحن فنقول : بما روي عن ابن عمر و ابن عباس : يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق فنترك قول ابن مسعود لقول ابن عباس وابن عمر و أما هم يخالفون قول من سمينا و ما رووا عن ابن مسعود معا و الذي قلنا أشبه الأقاويل - و الله تعالى أعلم - بما يعرف أهل العلم و ذلك أن للتلبية وقتا تنقضي إليه و ذلك يوم النحر و أن التكبير إنما يكون خلف الصلاة و أول صلاة تكون بعد انقضاء التلبية يوم النحر صلاة الظهر و آخر صلاة تكون بمنى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ابن مهدي عن سفيان عن أبي لإسحاق عن سليم بن حنظلة قال : قرأت السجدة عند عبد الله فنظرت إليه فقال : أنت أعلم فإذا سجدت سجدنا و بهذا نقول ليست السجدة بواجبة على من قرأ و على من سمع و أحب إلينا أن يسجد و إذا سجد القارئ أحببنا للسامع أن يسجد و قد روينا هذا عن النبي A و عن عمر ورووا ذلك عن ابن مسعود و هم يخالفون هذا و يزعمون أنها واجبة على السامع أن يسجد و إن لم يسجد الإمام فيخالفون روايتهم عن ابن مسعود و روايتنا عن النبي A و عن عمر ابن عيينة عن عبدة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد في { ص } و يقول : إنما هي توبة نبي ابن عيينة عن عبدة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي A : أنه سجدها و هم يخالفون ابن مسعود و يقولون هي واجبة ابن علية عن داوود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله في الصلاة على الجنائز : لا وقت و لا عدد رجل عن شعبة عن رجل قال : سمعت زر بن حبيش يقول : صلى عبد الله على رجل ميت فكبر عليه خمسا و نحن نروي عن النبي A أنه : كبر أربعا مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة [ عن النبي A : أنه كبر على النجاشي أربعا ] و لم يرو عن النبي A قط أنه كبر على ميت إلا أربعا و هم يقولون قولنا و نقول : التكبير على الجنائز أربعا أربعا لا يزاد فيها و لا ينقص فخالفوا ابن مسعود و قالوا في هذا بروايتنا أخبرنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة عن عبد الله : أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : ( اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات و ملء الأرض و ملء ما شئت من شيء بعد ) و نحن نستحب هذا و نقول به لأنه موافق ما روى عن النبي A و هم يكرهون هذا كرها شديدة أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال : صلى العصر قدر ما يسير الراكب فرسخين و هم يقولون : تؤخر العصر قدر ما يسير الراكب فرسخا فيخالفون ما رووا ما لم يدخل الشمس صفرة و أما نحن فنقول : يصلي العصر في أول وقتها لأنا روينا أن النبي A كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم و الشمس بيضاء نقية هشبم عن منصور عن الحسن عن رجل من هذيل أن ابن مسعود : كان يقرأ بفاتحة الكتاب في الجنائز و هم يخالفون هذا و لا يقرؤون على الجنائز و أما نحن فنقول بهذا نقول : يقرأ الإمام بفاتحة الكتاب أخبرنا بذلك إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب و سورة و جهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته عن ذلك فقال : سنة و حق أخبرنا ابن علية عن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد قال : سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنائز و يقول : إنما فعلت لتعلموا أنها سنة أخبرنا إسحاق بن يوسف عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : التكبير تحريم الصلاة و انقضاؤها التسليم و ليسوا يقولون بهذا يزعمون أن من جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته و لا شيء عليه و أما نحن فنقول : تحريم الصلاة التكبير و انقضاؤها التسليم لأنه يوافق ما روينا عن النبي A أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن علي [ عن النبي A قال : ( مفتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم ) ] و هكذا نقول لا يخرج من الصلاة حتى يسلم لأن النبي A جعل حد الخروج من التسليم فكل حدث كان يفسد الصلاة فيما بين التكبير إلى التسليم فهو يفسدها لأن من الدخول فيها إلى الخروج منها صلاة فلا يجوز أن يكون في صلاة فيعمل ما يفسدها و لا تفسد هشيم عن حصين قال : أخبرني الهيثم أنه سمع ابن مسعود يقول : لأن أجلس على الرضف أحب إلي من أن أتربع في الصلاة و هم يقولون : قيام صلاة الجالس التربع و نحن نكره ما يكره ابن مسعود من تربع الرجل في الصلاة و هم يخالفون ابن مسعود و يستحبون التربع في الصلاة أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله : صليت مع النبي A ركعتين و مع أبي بكر ركعتين و مع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق قال الأعمش : فحدثني معاوية بن قرة أن عبد الله صلاها بعد أربعا فقيل له : عبت على عثمان و تصلي أربعا ؟ قال : الخلاف شر و هم يقولون : لا يصلح للمسافر أن يصلي أربعا فإن صلى أربعا فلم يجلس في الثانية مقدار التشهد فسدت صلاته فيروون عن عبد الله أنه فعل ما إن فعله أحد فسدت صلاته أخبرنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان عبد الله يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث و هم يستحبون أن يقرأ في أقل من ثلاث أخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن قال : رأيت عبد الله يحك المعوذتين من المصحف و يقول : لا تخلطوا به ما ليس منه و هم يروون عن النبي أنه قرأ بهما في صلاة الصبح و هما مكتوبتان في المصحف الذي جمع على عهد أبي بكر ثم كان عند عمر ثم عند حفصة ثم جمع عثمان عليه الناس و هما من كتاب الله عز و جل و أنا أحب أن أقرأ بهما في صلاتي أخبرنا ابن مهدي و غيره عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال : كان عبد الله يعطينا العطاء في زبل صغار ثم يأخذ منها زكاة و هم يقولون : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول و لا نأخذ من العطاء و نحن نروي عن أبي بكر أنه كان لا يأخذ من العطاء زكاة و عن عمر و عثمان و نحن نقول بذلك أخبرنا ابن علية و ابن زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقول لولي اليتيم : أحص ما مر من السنين فإذا دفعت إليه ماله قلت له : قد أتى عليه كذا و كذا فإن شاء زكى و إن شاء ترك و لو كان ابن مسعود لا يرى عليه زكاة لم يأمره بالإحصاء لأن من لم تجب عليه زكاة لا يؤمر بإحصاء السنين كما لا يؤمر الصبي بإحصاء سنيه في صغره للصلاة و لكن كان ابن مسعود يرى عليه الزكاة و كان لا يرى أن يزكيها الولي و كان يقول : يحسب الولي السنين التي وجبت على الصبي فيها الزكاة فإذا بلغ الصبي و دفع إليه ماله أعلمه ذلك و هم يقولون : ليس في مال الصبي زكاة و نحن نقول : يزكي لأنا روينا ذلك عن عمر و علي و عائشة و ابن عمر و روينا ذلك عن النبي A أخبرنا بذلك عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن [ النبي A قال : ( ابتغوا في أموال اليتامى لئلا تذهبها أو تستهلكها الصدقة ) ]