باب الأقضية .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن الأجلح عن الشعبي [ عن علي Bه : اختصم إليه ناس ثلاثة يدعون ولدا فسألهم أن يسلم بعضهم لبعض فأبوا فقال : أنتم شركاء متشاكسون ثم أقرع بينهم فجعله لواحد منهم خرج سهمه وقضى عليه بثلثي الدية فذكر ذلك للنبي A فقال : أصبت وأحسنت ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال : سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو ابن الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فلم يدر لمن الولد فاختصموا إلى علي Bه : فأمرهم أن يقترعوا وأمر للذي أصابته القرعة أن يعطي للآخرين ثلثي الدية وليسوا يقولون بهذا وهم يثبتون هذا عن علي Bه عن النبي A وهم يخالفونه والذي يقولونه هم ما يثبت عن النبي A فليس لأحد أن يخالفه ولوثبت عندنا عن النبي A قلنا به ونحن نقول : ندعو القافة له فإن ألحقوه بأحدهم فهو ابنه وإن ألحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا يكون له ويوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء ولا يكون له أبوان في الإسلام وهم يقولون : هو ابنهم يرثهم ويرثونه وهو للباقي منهم أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : قال : أخبرنا شعبة عن سماك عن أبي عبيد بن الأبرص أن رجلا استأجر نجارا يضرب له مسمارا فانكسر المسمار فخاصمه إلى علي Bه فقال : أعطه درهما مكسورا وهم يخالفون هذا ولا يقولون به ونحن لا نقول به ومن ضمن الأجير ضمنه قيمتة المسار ولم يجعل له شيئا إذا لم يتم العمل فإن تم العمل فله ما استأجره علبه إن كانت الإجارة صحيحة وإن كانت الإجارة فاسدة فله أجر مثله أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف الأسدي قال : دخل علي Bه بيت المال فأضرط به وقال : لا أمسي وفيك درهم فأمر رجلا من بني أسد فقسمه إلى الليل فقال الناس : لو عوضته فقال : إن شاء ولكنه سحت ) وهم يخالفون هذا ويقولون : لا بأس بالجعل على القسم وهم يقولون : قال علي : سحت وهم يروون عن علي Bه إن شاء أعطيته وهو سحت ونحن وهم نقول : لا يحل لأحد أن يعطي السحت كما لا يحل لأحد أن يأخذه ولا نرى عليا Bه يعطي شيئا يراه سحتا إن شاء الله تعالى أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن علية عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : أتي علي Bه في بعض الأمر فقال : ما أراه إلا جورا ولولا أنه صلح لرددته ) وهم يخالفون هذا ويقولون : إذا كان جورا فهو مردود ونحن نروي عن النبي A أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن حنش أن عليا Bه رأى الحلف مع البينة وهم يخالفون هذا ولا يستحلفون أحدا مع بينته وهم يروون عن شريح أنه استحلف مع البينة ولا نعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي A خلافهما