أبواب الطلاق والنكاح .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مقرن أنه وجد في كتاب أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه ان لا نكاح إلا بولي فإذ بلغ الحقائق النص فالعصبة أحق وبهذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن رسول الله A أنه قال : [ أيما امرأة لم ينكحها الولاة فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ] أخبرنا بذلك الزنجي عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهم يقولون : إذا كان الزواج كفوا وأخذت صداق مثلها جاز النكاح وإن كان غير ولي أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن حنش أن رجلا تزوج امرأة فزنى بها قبل أن يدخل بها فرفع إلى علي ففرق ببينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص قال : إذا لم يدخل بها فرق بينهما فإن كان دخل بها فهي امرأته إن شاء طلقها وإن شاء أمسك وهم يقولون : هي امرأته على كل حال إن شاء طلق وإن شاء أمسك أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا هشيم عن مطرف عن الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه : في النصراني تسلم امرأته قال : هو أحق بها ما لم يخرجها من دار الهجرة ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه في الرجل يتزوج المرأة ثن يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها وبهذا نقوك إلا أن يثبت حديث بروع وقد رويناه عن ابن عمر وابن عباس وزيد ن ثابت Bهم وهم يخالفونه ويقولون لها صدق نسائها أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا يحيى بن عباد عن حماد بن سلمة عن بديل عن ميسرة عن أبي الوضي أن أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها فقضى علي رضي الله تعالى عنه على كل واحد منهما صداق وجعله يرجع به على الذي غره وهم يخالفونه ويقولون : لا يرجع بالصداق وبه يقول الشافعي لا يرجع بالصداق أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن علية عن جرير بن حازم عن عيسى عاصم الأسدي عن زاذان عن علي رضي الله تعالى عنه يقول في الخيار : إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ولسنا ولا إياهم نقول بهذا القول أما نحن فنقول : إن اختارت زوجها فلا شيء وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله A فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم أن عليا رضي الله تعالى عنه قال في الخلية والبرية والحرام : ثلاثا ثلاثا ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول : إن نوى الطلاق فهو ما نوى من الطلاق إن كانت واحدة فواحدة وإن أراد اثنتين فاثنتين ويملك الرجعة و أما هم فيقولون : إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى اثنتين فلا يكون اثنتين أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه في الحرام ثلاث ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا محمد بن يزيد و محمد بن عبيد وغيرهما عن إسماعيل عن الشعبي عن رياش بن عدي الطائي قال : أشهد أن عليا رضي الله تعالى عنه جعل البتة ثلاثا ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا هشيم و سفيان ابن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة أن عليا رضي الله تعالى عنه وقف المولى أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا هشيم عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا رضي الله تعالى عنه وقف المولى أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن مروان شهد عليا Bه وقف المولى وهو موافق لما روينا عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب رسول الله A : أنهن وقفوا المولى وهم يخالفونه ويقولون لا يوقف إذا مضت أربعة أشهر بانت منه أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا محمد بن عبيد عن إسماعيل عن الشعبي أن عليا Bه كان يؤجل المتوفى عنها لا ينظر بهاز أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال : نقل علي رضي الله تعالى عنه أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول بحديث فريعة ابنة مالك : أن رسول الله A [ أمرها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله ] ونحن نقول بهذا وهم في المتوفى عنها والمبتوتة وهم يروون عن علي Bه أنه نقل ابنته في عدتها من عمر أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا هشيم عن أشعث عن الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي Bه قال : العدة من يوم يموت أو يطلق وبهذا نقول ويقولون بقولنا أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا هشيم عمن سمع الحكم يحدث عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي رضي الله تعالى عنه قال : الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال وليسوا يقولون بهذا وينكرون هذا القول فيقولون ما نقول : بهذا أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن علي Bه قال : الحامل لمتوفى عنها زوجها تعتد بآخر الأجلين وليسوا يقولون بهذا أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال : سألت ابن عباس وأبا هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ فقال ابن عباس : آخر الأجلين وقال أبو هريرة : إذا ولدت فقد حلت قال أبو سلمة : فدخلت على أم سلمة فسألتها عن ذلك فقالت : [ ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر شيخ فخطبت إلى الشاب فقال الكهل : لم تحلل وكان أهلها غيبا فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله A فقال : قد حللت فانكحي من شئت ] فبهذا نقول : وهم يقولون بقولنا فهي وينكرون ما روي عن علي Bه ويخالفونه وعن صالح بن مسلم عن الشعبي أن عليا Bه قال في التي تتزوج في عدتها قال : تتم ما بقي من عدتها من الأول وتستأنف من الآخر عدة جديدة وكذلك نقول : وهو موافق لما روينا عن عمر وهم يقولون : عليها عدة واحدة وينكرون ما روي عن علي Bه ويخالفونه أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا هشيم و أبو معاوية و محمد بن يزيد عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح : أن رجلا طلق امرأته فذكرت أنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض فقال : علي Bه ل شريح : قل فيها فقال : إن جاءت ببينة من بطانة أهله يشهدون صدقت فقال له علي : قالون وقالون بالرومية أصبت وهم لا يأخذون بهذا ويخالفونه أما بعضهم فيقول : لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوما قال الربيع : قول الشافعي أقل ما تنقضي العدة فيمن تحيض ثلاثة وثلاثون يوما لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر خمس عشرة ليلة وقال بعضهم : أقل ما تنقضي منه تسعة وثلاثون يوما وأما نحن فنقول بما روي عن علي Bه لأنه موافق ما روي عن النبي A أنه لم يجعل للحيض وقتاقال الشافعي C تعالى : إنه لا تنقضي عدتها في أقل من ثلاثة وثلاثين أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة Bها قالت : [ قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى : إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال النبي A إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ] فلم يوقت النبي A لها وقتا في الحيضة فيقول كذا وكذا يوما ولكنه قال : إذا أقبلت وإذا أدبرت وروي عن سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود في العزل قال : هو الوأد الخفي ولسنا نقول بهذا لا يرون بالعزل بأسا وروي عن عمرو بن الهيثم عن شعبة عن عاصم عن زر عن علي Bه أنه كره العزل وليبسوا يأخذون بهذا ولا يرون بالعزل بأسا ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي A أنه سئل عنه فلم يذكر عنه نهيا أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال : كنا نعزل والقرآن ينزل أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا يزيد بن هارون عن الأشعث عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي Bه قال : اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ولسنا نأخذ بهذا ونقول : لا طلاق لصغير حتى يبلغ ولا نجيز طلاق المعتوه ولا المبرسم ولا النائم ويروى عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عليا Bه قال : لا طلاق لمكره وهم يخالفون هذا ويقولون : طلاق المكره جائز و حماد عن قتادة عن خلاس أن رجلا طلق امرأته فأشهد على طلاقها وراجعها وأشهد على رجعتها واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها فرفع ذلك إلى علي Bه ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة وعزر الشاهدين وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة ثاتبة أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا هشيم عن داود عن سماك عن أبي عطية الأسدي أنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع ابن أخيه فقال : والله لا أقربها حتى تفطمه فسأل عليا Bه عن ذلك فقال : علي : إن كنت إنما تريد الإصلاح لك ولابن أخيك فلا إيلاء عليك وإنما الإيلاء ما كان في الغضب والله وأعلم