باب الحدود .
قال الشافعي C تعالى : وإذا أقيم الحد على البكر وجلد مائة جلدة فإن أبا حنيفة C كان يقول : لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه نهى عن ذلك وقال : كفى بالنفي فتنة وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : ينفى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر به وروي ذلك عن رسول الله A وعن أبي بكر وعلي Bهما قال الشافعي : وينفى الزانيان البكران من موضعهما الذي زنيا به إلى بلد غيره بعد ضرب مائة وقد نفى النبي A الزاني ونفى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وقد خالف هذا بعض الناس وهذا مكتوب في كتاب الحدود بحججه وإذا زنى المشركان وهما ثيبان فإن أبا حنيفة Bه قال : ليس على واحد منهما الرجم وكان ابن أبي ليلى يقول : عليهما الرجم ويروى ذلك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله أنه رجم يهوديا وبه يأخذ أبو يوسف قال أبو حنيفة لا تقام الحدود في المساجد وروي ذلك عن رسول الله A وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : نقيم الحدود في المساجد وقد فعل ذلك قال الشافعي C تعالى : وإذا تحاكم إلينا أهل الكتاب ورضوا أن نحكم بينهم فترافعوا في الزنا وأقروا به ورجمنا الثيب وضربنا البكر مائة ونفيناه سنة وقد [ رجم رسول الله A يهوديين زنيا ] وهو معنى كتاب الله تبارك وتعالى فإن الله D يقول لنبيه A { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } وقال : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } ولا يجوز أن يحكم بينهم في شيء من الدنيا إلا بحكم المسلمين لأن حكم الله واحد لا يختلف قال الشافعي C تعالى : ولا تقام الحدود في المسجد وإذا وطئ الرجل لم يحد وبه يأخذ وعليه المهر وقال ابن أبي ليلى : وأنا أسمع أقر عندي رجل أنه وطئ جارية أمه فقال له : أوطئتها ؟ قال : نعم فقال له : أوطئتها ؟ قال : نعم فقال له : أو طئتها ؟ قال : نعم قال له الرابعة : وطئتها ؟ قال : نعم قال ابن أبي ليلى : فأمرت به فجلد الحد وأمرت الجلواز فأخذه بيده فأخرجه من باب الجسر نفيا قال الشافعي C تعالى : وإذا أصاب الرجل جارية أمه وقال : ظننتها تحل لي أحلف ما وطئها إلا وهو يراها حلالا ثم درئ عند الحد وأغرم المهر فإن قال : قد علمت أنها حرام علي قبل الوطء ثم وطئتها حد و لا يقبل هذا إلا ممن أمكن فيه أنه يجهل مثل هذا فأما من أهل الفقه فلا قال أبو حنيفة : ليس ينبغي للحاكم أن يقول له : أفعلت ؟ ولا نوجب عليه الحد بإقرار أربع مرات في مقام واحد ولو قال : وطئت جارية أمي في أربعة مواطن لم يكن عليه حد لأن الوطء قد يكون حلالا وحراما فلم يقر هذا بالزنا والله أعلم