هذا كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة و ابن أبي ليلى عنأبي يوسفرحمهم الله تعالى وهو كتاب اختلاف العراقيين .
قال : إذا أسلم الخياط ثوبا فخاطه قباء فقال رب الثوب : أمرتك بقميص وقال الخياط : أمرتني بقباء فإن أبا حنيفة C تعالى كان يقول : القول قول رب الثوب ويضمن الخياط قيمة الثوب وبه يأخذ يعني أبا يوسف وكان ابن أبي ليلى يقول : القول قو ل الخياط في ذلك ولو أن الثوب ضاع من عند الخياط ولم يختلف رب الثوب والخياط في عمله فإن أبا حنيفة قال : لا ضمان عليه ولا على القصار والصباغ وما أشبه ذلك من العمال إلا فيما حنت أيديهم وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال : لا ضمان عليهم وكان ابن أبي ليلى يقول : هم ضامنون لما هلك عندهم وإن لم تجن أيديهم فيه : قال أبو يوسف : هم ضامنون إلا أن يجيء شيء غالب قال الشافعي C تعالى : إذا ضاع الثوب عند الخياط أو الغسال أو الصباغ أو أجير أمر ببيعه أو حمال استؤجر على تبليغه وصاحبه معه أو تبليغه وليس صاحبه معه من غرق أو حرق أو سرق ولم يجن فيه واحد من الأجزاء شيئا أو غير ذلك سن وجوه الضيعة فسواء ذلك كله فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين : أحدهما أن من أخذ أجرا على شيء ضمنه ومن قال هذا قاسه على العارية تضمن وقال : إنما ضمنت العارية لمنفعة فيها للمستعير فهو ضامن لنا حتى يؤديها بالسلامة وهي كالسلف وقد يدخل على قائل هذا أن يقال له إن العارية مأذون لك في الانتفاع بها بلا عوض أخذه منك المعير وهي كالسلف وهذا كله غير مأذون لك في الانتفاع به وإنما منفعتك في شيء تعمله فيه فلا يشبه هذا العارية وقد وجدتك تعطي الدابة بكراء فتنتفع منها بعوض يؤخذ منك فلا تضمن إن عطبت في يديك وقد ذهب إلى تضمين القصار شريح فضمن قصارا احترق بيته فقال : تضمنني وقد احترق بيتي ؟ فقال شريح : أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرتك ؟ قال الشافعي C تعالى : أخبرنا عنه ابن عيينة بهذا قال الشافعي C تعالى : ولا يجوز إذا ضمن الصناع إلا هذا وأن يضمن كل من أخذ على شيء أجرا ولا يخلو ما أخذ عليه الأجر منا يكون مضمونا والمضمون ضامن بكل حال والقول الآخر : أن لا يكون مضمونا فلا يضمن بحال كما لا تضمن الوديعة بحال وقد يروى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ضمن الغسال والصباغ وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك أخبرنا بذلك إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله تعالى عنه قال : ذلك ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ولم نعلم واحدا منهما يثبت وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله قال الشافعي C تعالى : وثابت عن عطاء بن أبي رباح أنه لاضمان على صانع ولا على أجير فأما ما جنت أيدي الأجراء والصناع فلا مسألة فيه وهم ضامنون كما يضمن المستودع ما جنت يده والجناية لا تبطل عن أحد وكذلك لو تعدوا ضمنوا قال الربيع الذي يذهب إليه الشافعي فيما رأيته أنه لا ضمان على الصناع إلا ما جنت أيديهم ولم يكن يبوح بذلك خوفا من الصناع