باب المشاورة .
قال الشافعي C تعالى : قال الله تبارك وتعالى : { وشاورهم في الأمر } أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة عن الزهري قال : قال أبو هريرة : ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله A وقال الله D : { وأمرهم شورى بينهم } قال الشافعي C تعالى : قال الحسن : إن كان النبي لغنيا عن مشاورتهم ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده إذا نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوها أم مشكلا انبغى له أن يشاور ولا ينبغي له أن يشاور جاهلا لأنه لا معنى لمشاورته ولا عالما غير أمين فإنه ربما أضل من يشاور ولكنه يشاور من جمع العلم والأمانة وفي المشاورة رضا الخصم والحجة عليه