باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته .
قال الشافعي C تعالى : قال الله تبارك وتعالى : { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى } وقال : { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله } إلى آخر الآية وقال : { وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى } وقال : { والذين هم بشهاداتهم قائمون } وقال D : { ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم } وقال : { وأقيموا الشهادة لله } قال الشافعي C تعالى : والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشاهد وقد لزمته الشهادة وإن فرضا عليه أن يقوم بها على والديه وولده والقريت والبعيد وللبغيض القريب والبعيد ولا يكتم عن أحد ولا يحابي بها ولا يمنعها أحدا قال : ثم تتفرع الشهادات فيجتمعون ويختلفون فيما يلزم منها ما لا يلزم ولهذا كتاب غير هذا