الخلاف في قضاء القاضي .
قال الشافعي C تعالى : فخالفنا بعض الناس في قضاء القاضي فقال : قضاؤه يحيل الأمور عما هي عليه فلو أن رجلين عمدا أن يشهدا على رجل أنه طلق امرأته وهما يعلمان أنهما شهدا بزور ففرق القاضي بينهما وسع أحدهما فيما بينه وبين الله أن ينكحها قال الشافعي C تعالى : ويدخل عليه أن لو شهد له رجلان بزور أن فلانا قتل ابنه وهو يعلم أنه لم يقتل أو لم يكن له ابن فحكم له القاضي بالقود أن يقتله ولو شهد له على امرأة أه تزوجها بولي ودفع إليها المهر وأشهد على النكاح أن يصيبها ولو ولدت له جارته جارة فجحدها فأحلفه القاضي وقضى بابنته جارية له جاز له أن يصيبها ولو شهد له على مال رجل ودمه بباطل أن يأخذ ماله ويقتله وقد بلغنا أنه سئل عن أشنع من هذا وأكثر فقال فيه بما ذكرنا أنه يلزمه قال الشافعي C تعالى : ثم حكي لنا عنه أنه يقول في موضع آخر خلاف هذا القول يقول : لو عملت امرأة أن زوجها طلقها فجحدها وحلف وقضى القاضي بأن تقر عنده لم يسعها أن يصيبها وكان لها إذا أراد إصابتها قتله وهذا القول بعيد من القول الأول والقول الأول خلاف سنة رسول الله A وما يعرفه أهل العلم من المسلمين قال : فخالفه صاحبه في الزوجة يشهد الرجلان بزور أن زوجها طلقها ففرق الحاكم بينهما فقال : لا يحل لأحد الشاهدين أن ينكحها ولا يحل القضاء ما حرم الله قال : ثم عاد فقال : ولا يحل للزوج أن يصيبها فقيل : أتكره له ذلك لئلا يقام عليه الحد ؟ فنحن نكرهه أم لغير ذلك ؟ قال لذلك ولغيره قلنا : أي غير ؟ قال : قد حكم القاضي فهو يحل لغيره تزويجها وإذا حل لغيره تزويجها حرم عليه بشهادة زور فرأى أن حكمه بحق يحل له نكاحها فهو لا يحرم هذا عليه على الظاهر ويحرم عليه إن علم بمثل ما علم الزوج وكذلك لا يحرم عليه في الظاهر لو نكح امرأة في عدتها وقد قالت : ليست على عدة أم يعني أنه لو علم ما علم الزوج والمرأة أن الشاهدين شهدا بباطل حل له أن ينكحها فهذا الذي عبت على صاحبك خلاف السنة قال الشافعي C تعالى : ولا أحفظ عنه في هذا جوابا بأكثر مما وصفت