المدعي والمدعى عليه .
قال الشافعي C تعالى : قال : فما تقول في البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أهي عامة ؟ ما خالفتنا عليه قال : فإن قلت ذلك ؟ قلت : إذا تترك عامة ما في يدك قال : وأين قلت فما البينة التي أمرت أن لا تعطى بأقل منها ؟ قال : بشاهدين أو شاهد وامرأتين قلت : فما تقول في مولى لي وجدته قتيلا في محلة فلم أقم بينة على أحد منهم بعينه أنه قتله ؟ قال : نحلف منهم خمسين رجلا خمسين يمينا ثم نقضي بالدية عليهم وعلى عواقلهم في ثلاث سنين قلت : فقالوا لك : زعمت أن كتاب الله يحرم أن يعطى بأقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين وزعمت أن سنة رسول الله A تحرم أن يعطى مدع إلا بالبينة وهي شاهدان عدلان أو شاهد وامرأتان وزعمت أ سنة رسول الله A تدل على أن اليمين براءة لمن حلف فكيف أعطيت بلا شاهد وأحلفتنا ولم تبرئنا فخالفت في حملة قولك الكتاب والسنة ؟ قال : لم أخالفهما وهذا عن عمر بن الخطاب قلت أرأيت لو كان ثابتا عن عمر لكان هذا الحكم مخالفا للكتاب والسنة وما قال عمر من البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ؟ قال : لا لأن عمر أعلم بالكتاب والسنة ومعنى ما قال قلت : أفدلك هذا الحكم خاصة على أن دعواك أن الكتاب يحرم أن يعطى أحد بأقل من شاهدين وأن السنة تحرم أن يحول حكم عن أن يعطى فيه بأقل من شاهدين أو يحلف فيه أحد ثم لا يبرأ ليس بعام على جميع الأشياء كما قلت ؟ قال : نعم ليس بعام ولكني إنما أخرجت هذا من جملة الكتاب والسنة بالخبر عن عمر قلت : أفرأيتنا قلنا باليمين مع الشاهد بآرائنا أو بالخبر عن رسول الله A وذلك ألزم لنا ولك من الخبر عن غير رسول الله A وقلت : أرأيت إن قال لك أهل المحلة إنما قال النبي A : [ البينة على المدعي ] فلم لا تكلف هذا بينة وقال : اليمين على المدعى عليه وقال ذلك عمر أفمدعى علينا قال : كأنكم قلنا : وكأنكم ظن أو يقين ؟ هذا ولي القتيل لا يزعم أنا قتلناه وقد يمكن أن يكون غيرنا قتله وطرحه علينا فكيف أحلفتنا ولسنا مدعى علينا ؟ قلنا : فأجعلكم كالمدعى عليهم قلنا : فقالوا : ولم تجعلنا وولي الدم لا يدعي علينا وإذا جعلتنا أفبعضنا مدعى عليه أو كلنا ؟ فقال : بل كلكم فقلنا : فقالوا : فأحلفنا كلنا فلعل فينا من يقر فتسقط الغرامة عنا وتلزمه قال : فلا أحلفكم كلكم إذا جاوزتم خمسين قلنا : فقالوا : لو ادعى علينا درهما أتحلفنا كلنا ؟ قال : نعم قلنا فقالوا : فأنت تظلم ولي القتيل إذا لم تحلف كلنا وكلنا مدعى علينا وتظلمنا إذا أحلفتنا ولسنا مدعى علينا وتخض الظلم خيارنا ولا تقتصر على يمين واحدة على إنسان لو كنا اثنين أحلفت كل واحد منا خمسة وعشرين يمنيا أو واحدا أحلفته خمسين يمينا وإنما الأيمان على كال من حلف من كان فيما سوى هذا عندك وإن عظم يمين واحدة وتحلفنا وتغرمنا فكيف جاز هذا لك ؟ قال : رويت هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلت : فقالوا لك : ف : إذا رويت أنت الشيء عن عمر ألا تتهم المخبرين عنه وتتركه بأن ظاهر الكتاب يخالفه والسنة وما جاء عنه ؟ قال : لا يجوز لي أن أزعم أن الكتاب ولا السنة ولا قوله يخالفه ولكني أقول الكتاب على خاص والسنة وقوله كذلك قلت : فإن قيل : إنه غلط من رواه عن عمر لأن عمر لا يخالف ظاهر الكتاب والسنة وقوله هو نفسه البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال : لا يجوز أن أتهم من أثق به ولكني أقول : إن الكتاب والسنة وقول عمر على خاص وذا كما جاء فيما جاء فيه وأستعمل الأخبار إذا وجدت إلى استعمالها سبيلا ولا أبطل بعضها ببعض قلت : فلم إذا قلنا باليمين مع الشاهد زعمت أن الكتاب والسنة عام ثم قلت الآن خاص لم تحز لنا ما أجزت لنفسك ؟ وقلت له : أرأيت إن قال لك : أهذا الحديث ثابت عن عمر ؟ قال : نعم هو ثابت فقلت : فقال لك فقلت به على ما قضى به عمر ولم تلتفت إلى شيء إن خالفه في أصل الجملة وقلدت عمر فيه ؟ قال : نعم وهو ثابت فقلت له : فقال لك : خالفت الحديث عن عمر فيه قال : وأين ؟ قلت : أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن الشعبي أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب في قتيل وحد بين خيران ووداعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منها خمسون رجلا حتى يوافوه بمكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليه بالدية فقالوا : ما وقت أموالنا أيماننا ولا أيماننا أموالنا فقال عمر : كذلك الأمر وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي قال : قال عمر حقنتم بأيمانكم دماءكم ولا يبطل دم مسلم قال وهكذا الحديث