أجر القسام .
قال الشافعي C تعالى : ينبغي أن يعطى أجر القسام من بيت المال و لا يأخذون من الناس شيئا لأن القسام حكامه فإن لم يعطوه خلى بين القسام و بين من يطلب القسم و استأجروهم بما شاءوا قل أو كثر و إن كان في المقسوم لهم أو المقسوم عليهم صغير فأمر بذلك وليه فإذا جعلوا له معا جعلا على قسم أرض فذلك صحيح فإن سموا على كل واحد منهم شيئا معلوما أو على كل نصيب شيئا معلوما - و هو بالغون يملكون أموالهم - فجائز و إن لم يسموه و سموه على الكل فهو على قدر الأنصباء لا على العدد و لو جعلته على العدد أوشكت أن آخذ من قليل النصيب مثل جميع ما قسمت له فإذا أنا أدخلت عليه بالقسم إخراجه من ماله و لكنه يؤخذ منه القليل من الجعل بقدر القليل و الكثير بقدر الكثير و إن في نفسي من الجعل على الصغير و إن قل شيئا إلا أن يكون ما يستدرك له بالقسم أغبط له مما يخرج من الجعل فإن لم يكن كذلك كان في نفسي من أن أجعل عليه شيئا و هو ممن لا رضا له شيء قال الشافعي C تعالى : و إذا شهد القسام على ما قسموا قسموا بذلك بأمر القاضي أو بغير أمره لم تجز شهادتهم لشيئين : أحدهما أنهم يشهدون على فعل أنفسهم و الآخر : أن المقسوم عليهم لو أنكروا إنهم لم يقسموا عليهم لم يكن لهم جعل و لا بد للقسام من أن يأتوا بشهود غير أنهم على فعلهم قال الشافعي C تعالى : و إذا تراضى القوم بالقاسم يقسم بينهم كان بصيرا بالقسم أو لم يكن بصيرا به فقسم فلا أنفذ قسمه إذا كان بغير أمر الحاكم حتى يتراضوا بعد ما يعلم كل واحد منهم ما صار له فإذا رضوا أنفذته بينهم كما أنفذ بينهم لو قسموا من أنفسهم فإن كان فيهم صغير أو غائب أو مولى عليه لن أنفذ من القسم شيئا إلا بأمر الحاكم فإذا كان بأمر الحاكم نفذ و إذا تداعى القوم إلى القسم و أبى عليهم شركاؤهم فإن كان ما تدعوا إليه يحتمل القسم حتى ينتفع واحد منهم بما يصير إليه مقسوما أجبرتهم على القسم و إن لم تنتفع البقية بما يصير إليهم إذا بعض بينهم و أقول لمن كره القسمة : إن شئتم جمعت لكم حقوقكم فكانت مشاعة تنتفعون بها و أخرجت لطالب القسم حقه كما طلبه و إن شئتم قسمت بينكم نفعكم ذلك أو لم ينفعكم و إن طلب أحدهم القسم و هو لا ينتفع بحقه و لا غيره لم أقسم ذلك له و كأن هذا مثل السيف يكون بينهم أو العبد و ما أشبه فإذا طلبوا مني أن أبيع لهم فأقسم بينهم الثمن لم أبع لهم شيئا و قلت لهم : تراضوا في حقوقكم فيه بما شئتم كأنه كان ما بينهم سيف أو عبد أو غيره