الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه .
قال الشافعي C تعالى : و إذا شهد الشهود عند القاضي فينبغي أن يكون له نسخة بشهادتهم عنده و أن يتولى ختمها و رفعها و يكون ذلك بين يديه و لا يغيب عنه و يليه بيديه أو يوليه أحدا بين يديه و أن لا يفتح الموضع الذي فيه تلك الشهادة إلا بعد نظره إلى خاتمه أو علامة له عليه و أن لا يبعد منه و أن يترك في يدي المشهود له نسخة تلك الشهادة إن شاء و لا يختم الشهادة و يدفعها إلى المشهود له و ليس في يديه نسختها لأنه قد يعمل على الخاتم و يحرف الكتاب و إن أغفل و لم يجعل نسختها عنده و ختم الشهادة و دفعها إلى المشهود له ثم أحضرها و عليها خاتمه لم يقبلها إلا أن يكون يحفظها أو يحفظ معناها فإن كان لا يحفظها و لا معناها فلا يقبلها بالخاتم فقد يغير الكتاب و يغير الخاتم و أكره قبوله أيضا توقيعه بيده للشهادة و إيقاع الكاتب بيده إلا أن يجعل في إيقاعه و إيقاع كاتبه شهد فلان عند القاضي على ما في هذا الكتاب و هي : كذا و كذا دينارا لفلان على فلان أو هي دار كذا شهد بها فلان لفلان حتى لا يدع الشهادة موضعا في الحكم إلا أوقعه بيده فإذا عرف كتابه و ذكر الشهادة أو عرف كتاب كاتبه و ذكر الشهادة جاز له أن يحكم به و خير من هذا كله أن تكون النسخ كلها عنده فإذا أراد أن يقطع الحكم أخرجها من ديوانه ثم قطع عليه الحكم فإن ضاعت من ديوانه و من يدي صاحبها الذي أوقع له فلا يقبلها إلا بشهادة قوم شهدوا على شهادة القوم كتابه كانوا أو غير كتابه ( قال ) : و كذلك لو شهد قوم على أنه حكم لرجل و لا يذكر هو حكمه له فسألوه أن يستأنف حكما جديدا بما شهدوا به عليه لم يكن ذلك لهم لأنهم يشهدون على فعل نفسه و هو يدفعه و لكنه يدعه فلا يبطله و لا يحقه و إذا رفع ذلك إلى حاكم غيره أجازه كما يجيز الشهادة على حكمه الحاكم الذي يلي بعده لأن غيره لا يعرف منه ما يعرف من نفسه و إذا جاء الذي يقضي عليه ببينة على أن الحاكم - و هو الحاكم - أنكر أن يكون حكم بما شهد به هؤلاء عليه و دفعه فلا ينبغي له أن ينفذه إنما ينفذه إذا علم أنه لم يدفعه