الإقرار و الاجتهاد و الحكم بالظاهر .
أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة [ أن رسول الله A قال : ( إنما أنا بشر و أنكم تختصمون إلي و لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار ) ] قال الشافعي C تعالى : و في هذا الحديث دلالة على أن الأئمة إنما كلفوا القضاء على الظاهر لقول رسول الله A : [ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ] فأخبر A : أن قد يكون هذا في الباطن محرما على من قضى له به و أباح القضاء على الظاهر و دلالة على أن قضاء الإمام لا يحل حرما و لا يحرم حلالا لقوله : [ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ] و دلالة على أن كل حق وجب لي ببينة أو قضاء قاض فأقررت بخلافه أن قولي أولى لقوله فمن قضيت له بشيء في الظاهر فلا يأخذه إذا كان في الباطن ليس له و أن الباطن إذا تبين بإقراره فيما يمكن أن يكون بحال حكم عليه به و هو أن لا يأخذ و إذا لم يأخذه فهو غير آخذ فأبطل إقراره بأن لا حق له فيما قضى له به من الحق و دلالة على أن الحكم على الناس يجيء على نحو ما يسمع منهم مما لفظوا به و إن كان قد يمكن أن يكون نياتهم أو غيبهم غير ذلك لقوله : [ فمن قضيت له فلا يأخذ ] إذ القضاء عليهم إنما هو بما لفظوا به لا بما غاب عنه و قد وكلهم فيما غاب عنه منهم بنية أو قول إلى أنفسهم و دلالة على أنه لا يحل لحاكم أن يحكم على أحد إلا بما لفظ و أن لا يقضي عليه بشيء مما غيب الله تعالى عنه من أمره من نية أو سبب أو ظن أو تهمة لقول النبي A : [ على نحو ما أسمع منه ] و إخبار النبي A أن من قضيت له فلا يأخذه أن القضاء على ما يسمع منهما و إنه قد يكون في الباطن عليهما غير ما قضى عليهما بما لفظا به قضى بما سمع ووكلهم فيما غاب إلى أنفسهم فمن قضى بتوهم منه على سائله أو بشيء يظن أنه خلق به أو بغير ما سمع من السائلين فخلاف كتاب الله عز و جل و سنة نبيه A قضى لأن الله عز و جل استأثر بعلم الغيب و ادعى هذا علمه و لأن رسول الله A قضى بما سمع و أخبر أن قد يكون غيبهم غير ظاهرهم لقوله : [ فمن قضيت له بشيء فلا يأخذه ] و رسول الله A أولى الناس بعلم هذا لموضعه الذي وضعه الله تعالى به و كرامته التي اختصه الله تعالى بها من النبوة و نزول الوحي عليه فوكلهم في غيبهم إلى أنفسهم و ادعى هذا علمه و مثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بالولد و قوله لسودة : ( احتجبي منه ) عند ما رأى شبها بينا فقضى بالظاهر و هو فراش زمعة و دلالة على أنه من أخذ من مال مسلم شيئا فإنما يقطع لنفسه قطعة من النار و الفيء مال المسلمين فقياسا على هذا أن من أعطى أحدا منه شيئا لم يكن مستأهلا له و لم يكن حقا له فهو آخذ من مال المسلمين و كلهم أكثر حرمة من واحدهم فإنما أخذ قطعة من النار و متى ظفر بماله أو بمن يحكم عليه أخذ من ماله بقدر ما أخذ منه مما لم يكن مستأهلا له و لم يكن حقا له فوضع في بيت مال المسلمين قال الشافعي C تعالى : أخبرنا الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله A يقول : [ إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران و إذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ] قال يزيد : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن حزم فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال الشافعي C تعالى : و معنى الاجتهاد من الحاكم : إنما يكون بعد أن لا يكون فيما يريد القضاء فيه كتاب و لا سنة و لا أمر مجتمع عليه فأما و شيء من ذلك موجود فلا فإن قيل : فمن أين قلت هذا و حديث النبي A ظاهره الاجتهاد ؟ قيل له : أقرب ذلك قول النبي A لمعاذ بن جبل : [ كيف تقضي ؟ قال : بكتاب الله عز و جل قال : ( فإن لم يكن ؟ ) قال : فبسنة رسول الله A قال : ( فإن لم يكن ؟ ) قال : أجتهد رأيي قال : ( الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله ) ] فأخبر النبي A أن الإجتهاد بعد أن لا يكون كتاب الله و لا سنة رسوله و لقول الله عز و جل : { و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول } و ما لم أعلم فيه مخالفا من أهل العلم ثم ذلك موجود في قوله : [ إذا اجتهد ] لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة و إنما هو شيء يحدثه من قبل نفسه فإذا كان هذا هكذا فكتاب الله و السنة و الإجماع أولى من رأى نفسه و من قال : الاجتهاد أولى خالف الكتاب و السنة برأيه ثم هو مثل القبلة التي من شهد مكة في موضع يمكنه رؤية البيت بالمعاينة لم يجز له غير معاينتها و من غاب عنها توجه إليها باجتهاده فإن قيل : فما الحجة في أنه ليس للحاكم أن يجتهد على غير كتاب و لا سنة و قد [ قال رسول الله A : ( إذا اجتهد الحاكم ) ] و قال معاذ : أجتهد رأيي و رضي بذلك رسول الله A بأبي هو و أمي و لم يقل رسول الله A : إذا اجتهد على الكتاب و السنة ؟ قيل : لقول الله عز و جل { و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول } فجعل الناس تبعا لهما ثم لم يهملهم و لقول الله عز و جل : { اتبع ما أوحي إليك من ربك } و لقوله : { من يطع الرسول فقد أطاع الله } ففرض علينا اتباع رسوله فإذا كان الكتاب و السنة هما الأصلان اللذان افترض الله D لا مخالف فيهما و هما عينان ثم [ قال : ( إذا اجتهد ) ] فالاجتهاد ليس بعين قائمة إنما هو شيء يحدثه من نفسه و لم يؤمر باتباع نفسه إنما أمر باتباع غيره فإحداثه على الأصلين اللذين افترض الله عليه أولى به من أحداثه على غير أصل أمر باتباعه و هو رأي نفسه و لم يؤمر باتباعه فإذا كان الأصل أنه لا يجوز أن يتبع نفسه و عليه أن يتبع غيره و الاجتهاد شيء يحدثه من عند نفسه و الاستحسان يدخل على قائله كما يدخل على من اجتهد على غير كتاب و لا سنة و من قال هذين القولين قال قولا عظيما لأنه وضع نفسه في رأيه و اجتهاده و استحسانه على غير كتاب و لا سنة موضعهما في أن يتبع رأيه كما اتبعا و في أن رأيه أصل ثالث أمر الناس باتباعه و هذا خلاف كتاب الله عز و جل لأن الله تبارك و تعالى إنما أمر بطاعته و طاعة رسوله و زاد قائل هذا القول رأيا آخر على حياله بغير حجة له في كتاب و لا سنة و لا أمر مجتمع عليه و لا أثر فإذا كانا موجودين فهما الأصلان و إذا لم يكونا موجودين فالقياس عليهما لا على غيرهما فإن قال قائل : فأين هذا ؟ قيل : مثل الكعبة من رآها صلى إليها و من غاب عنها توجه إليها بالدلائل عليها لأنها الأصل فإن صلى غائبا عنها برأي نفسه بغير أجتهاد بالدلائل عليها كان مخطئا و كانت عليه الإعادة و كذلك الاجتهاد فمن اجتهد على الكتاب و السنة فذلك و من اجتهد على غير الكتاب و السنة كان مخطئا و مثل قول الله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } و المثل للمقتول و قد يكون غائبا فإنما يجتهد على أصل الصيد المقتول فينظر إلى أقرب الأشياء به شبها فيهديه و في هذا دليل على أن الله عز و جل لم يبح الاجتهاد إلا على الأصول لأنه عز و جل إنما أمر بمثل ما قتل فأمر بالمثل على الأصل ليس على غير الأصل و مثل أذان ابن أم مكتوم في عهد رسول الله A و كان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت فلو جاز الاجتهاد على غير أصل لجاز لابن أم مكتوم أن يؤذن بغير إخبار غيره له أن الفجر قد طلع و لكن لما لم يكن فيه آلة الاجتهاد على الأصل لم يجز اجتهاده حتى يخبره من قد اجتهد على الأصل و في إخباره على غير اجتهاد على الأصل أن الفجر قد طلع تحريم الأكل الذي هو حلال لي و تحليل الصلاة التي هي حرام على أن أصليها إلا في وقتها و في إخبار الحاكم على غير أصل لرجل له أربع نسوة أن واحدة قد حرمت عليه تحريم امرأة كانت له و تحليل الخامسة له فيكون كل واحد من هؤلاء قد أحل و حرم برأي نفسه و لجاز أن يجتهد الأعمى فيصلى برأيه و لا رأي له و لجاز أن يصلي الأعمى و لا يدري أزالت الشمس أم لا برأي نفسه ؟ و لجاز أن يصوم رمضان برأي نفسه أن الهلال قد طلع و لجاز إذا كانت دلائل القبلة أن يدع الرجل النظر إليها و الاجتهاد عليها و يعمل في ذلك برأي نفسه على غير أصل كما إذا كان الكتاب و السنة موجودين فآمره يترك الدلائل و آمره يجتهد برأيه و هذا خلاف كتاب الله عز و جل لقوله تبارك و تعالى : { و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } و لقوله جل و عز : { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } و لقول رسول الله A : [ صوموا لرؤيته ] و لصلاة النبي A بعد الزوال و لكان إذا يجوز لكل أحد علم كتاب الله و سنة رسوله A أو لم يعلمها أن يجتهد فيما ليس فيه كتاب و لا سنة برأيه بغير قياس عليهما لأنه إذا جاز له أن يجتهد على غير كتاب و لا سنة فلا يعدو أن يصيب أو يخطئ و ليس ذلك منه على الأصول التي أمر باتباعها فيكون إذا اجتهد عليها مؤديا لفرضه فقد أباح لكل من لم يعلم الكتاب و السنة و جهلهما أن يكون رأي نفسه و إن كان أجهل الناس كلهم فيما ليس فيه كتاب و لا سنة مثل رأي من علم الكتاب و السنة لأنه إذا كان أصله أن من علمهما و اجتهد على غيرهما جاز له فما معنى من علمهما و من لم يعلمهما في موضع الاجتهاد إذا كان على غيرهما إلا سواء ؟ غير أن الذي علمهما يفضل الذي لم يعلمهما بما نصا فقط فأما بموضع الاجتهاد فقد سوى بينهما فكان قد جعل العالمين و الجاهلين في درك علم ما ليس فيه كتاب و لا سنة سواء فكان للجاهلين إذا نزل بهم شيء من جهة القياس بما يستدرك قياسا أن يكون هو فيه و العالم سواء و أن يقتدي برأي نفسه لأنه إذا كان العالم عنده إنما يعمل في ذلك على غير أصل فأكثر حالات الجاهل أن يعمل على غير أصل فاستويا في هذا المعنى و لكان كل من رأى رأيا فاستحسنه جاهلا كان أو عالما جاز له إذا لم يكن في ذلك كتاب و لا سنة و ليس كل العلم يوجد فيه كتاب و سنة نصا و كان قد جعل رأى كل أحد من الآدميين الجاهل و العالم منهم أصلا يتبع كما تتبع السنة لأنه إذا أجاز الاجتهاد على غير أصل لم يزل ذلك به في نفسه و رآه حقا له وجب عليه أن يأمر الناس باتباع الحق و هذا خلاف القرآن لأن الله عز و جل فرض عليهم فيه اتباعه و اتباع رسوله A و زاد قائل هذا و اتباع نفسك فأقام الناس في هذا الموضع مقاما عظيما بغير شيء جعله الله تعالى لهم و لرسوله A فإن قيل : فقد [ أمر النبي A سعدا أن يحكم في بني قريظة فحكم برأيه فقال رسول الله A : ( وافقت حكم .
الله عز و جل فيهم ) ] ففي هذا دليل على أنه إنما قال برأيه فوافق الحكم على غير أصل كان عنده من النبي A و أن قوما من أصحاب النبي A خرج لهم حوت من البحر ميت فأكلوه ثم سألوا عنه النبي A فقال : ( هل بقي معكم من لحمه شيء ؟ ) ففي هذا دليل على أنهم إنما أكلوه يومئذ برأي أنفسهم و أن النبي A كان يبعث عماله و سراياه و يأمر الناس بطاعتهم ما أطاعوا الله و قد فعل بعضهم شيئا في بعض مغازيهم فكره ذلك رسول الله A و هو الرجل الذي لاذ بالشجرة فأحرقوه و الذي أمر الرجل أن يلقى نفسه في النار و الذي جاء بالهدية و كل هذا فعلوه برأيهم فكره ذلك رسول الله A و الرجل الذي قال أسلمت لله فقتل فكره ذلك رسول الله A ؟ قيل له : فما احتججت من هذا يشبه أنه لنا دونك أما أو لا فأمر رسول الله A لسراياه و أمرائه بطاعة الله عز و جل و رسوله و اتباعهما و أمره من أمر عليهم أمراء أن يطيعوهم ما أطاعوا الله فإذا عصوا الله عز و جل فلا طاعة لهم عليهم ففي نفس ما احتججت به أنه إنما أمر الناس بطاعة الله و طاعة أمرائهم إذا كانوا مطيعين لله فإذا عصوا فلا طاعة لهم عليكم و فيه أنه كره لهم كل شيء فعلوه برأي أنفسهم من الحرق و القتل و أباح لهم كل ما عملوه مطيعين فيه لله و لرسوله فلو لم يكن لنا حجة في رد الاجتهاد على غير أصل إلا ما احتججت به أن النبي A كره لهم و نهاهم عن كل أمر فعلوه برأي أنفسهم لكان لنا فيه كفاية و إن قيل : فقد أجاز رأي سعد في بني قريظة و رأي الذين أكلوا الحوت على غير أصل قيل : أجازه لصوابه كما يجيز رأي كل من رأى ممن يعلم أو لا يعلم إذا كان بحضرته من يعلم خطأه و صوابه فيجيزه من يعلم ذلك منه إذا أصاب الحق بمعنى إجازته له أنه الحق لا بمعنى رأي نفسه منفردا دون علمك لأن رأي ذي الرأي على غير أصل قد يصيب و قد يخطئ و لم يؤمر الناس أن يتبعوا إلا كتاب الله أو سنة رسوله A الذي قد عصمه الله من الخطأ و برأه منه فقال تعالى : { و إنك لتهدي إلى صراط مستقيم } فأما من كان رأيه خطأ أو صوابا فلا يؤمر أحد باتباعه و من قال للرجل : يجتهد برأيه فيستحسن على غير أصل فقد أمر باتباع من يمكن منه الخطأ و أقامه مقام رسول الله A الذي فرض الله اتباعه فإن كان قائل : هذا ممن يعقل ما تكلم به فتكلم به بعد معرفة هذا فأرى للإمام أن يمنعه و إن كان غيبا علم هذا حتى يرجع فإن قيل : فما معنى قوله له : [ ( احكم ) ] قيل مثل قوله عز و جل { و شاورهم في الأمر } على معنى استطابة أنفس المستشارين أو المستشار منهم و الرضا بالصلح على ذلك ووضع الحرب بذلك السبب لا أن برسول الله A حاجة إلى مشورة أحد و الله عز و جل يؤيده بنصره بل لله و رسوله المن و الطول على جميع الخلق و بجميع الخلق الحاجة إلى الله عز و جل فيحتمل أن يكون قوله A له : ( احكم ) على هذا المعنى و أن يكون قد علم من رسول الله A سنة في مثل هذا فحكم على مثلها أو يحكم فيوفقه الله تعالى ذكره لأمر رسوله فيعرف رسول الله A صواب ذلك فيقره عليه أو يعرف غير ذلك فيعمل رسول الله A في ذلك بطاعة الله عز و جل فإن قيل : فيحكم رسول الله A من قد يخطئ ؟ قيل : نعم و لا يبرأ أحد من الآدميين من الخطأ إلا الأنبياء صلوات الله تعالى و سلامه عليهم أجمعين كما ولي أمراء ففعل بعضهم بعض ما كره برأيه على معنى الاحتياط منهم للدين فردهم في ذلك إلى طاعة الله عز و جل و أجاز لهم ما عملوا من طاعة الله لأنه A إنما كان يجوز هذا من سنته لأن الله عز و جل اختصه بوحيه و انتخبه لرسالته فما كان من أمر من أحد أمرائه أقرهم عليه فبطاعة الله عز و جل أقرهم و ما كره لهم بأن كانوا فعلوه طلب طاعة الله عز و جل فبطاعة الله كره لهم و ليس يعلم مثل هذا من رأى أحد صوابه من خطئه أحد بعد رسول الله A فيجوز لأحد أن يقول برأيه لأنه لا مبين لرأيه أصواب هو أم خطأ و إنما على الناس أن يتبعوا طاعة الله و طاعة رسوله A و هو كتاب الله عز و جل و سنة نبيه A و إذا غبي علمهما على أحد فالدلائل عليهما لأنهما اللذان رضي الله عز و جل و رسوله A لعباده و أمروا باتباعه A فإن قيل : فقد أكلوا الحوت بغير حضور النبي A بلا أصل عندهم ؟ قيل : لموضع الضرورة و الحاجة إلى أكله على أنهم ليسوا على يقين من حله ألا ترى أنهم سألوا عن ذلك أو لا ترى أن أصحاب أبي قتادة في الصيد الذي صاده إذ لم يكن بهم ضرورة إلى أكله أمسكوا إذ لم يكن عندهم أصل حتى سألوا رسول الله A عن ذلك ؟