الخلاف في النذر في غير طاعة الله عز و جل .
قال الشافعي C تعالى : فقال قائل في رجل نذر أن يذبح نفسه قال : يذبح كبشا و قال آخر : ينحر مائة من الإبل و احتجا فيه معا بشيء يروى عن بعض أصحاب النبي A فيقال لقائل هذا : و كيف يكون في مثل هذا كفارة ؟ فقال : الله عز و جل يقول في المتظاهر : { و إنهم ليقولون منكرا من القول و زورا } و أمر فيه بما رأيت من الكفارة قال الشافعي C تعالى : فقيل لبعض من يقول هذا : أرأيت إذا كان كتاب الله عز و جل يدل على إبطال ما جعل لا طاعة لله فيه من البحيرة و لم يأمر بكفارة و كانت السنن من النبي A تدل على مثل ذلك من إبطال النذر بلا كفارة و كان في قوله : ( لا نذر ) دلالة على أن النذر لا شيء إذا كان في معصية و إذا كان لا شيء كان كما لم يكن و ليس في أحد من بني آدم قال قولا يوجد عن النبي A خلاف ذلك القول حجة قال : و قلت له : كان من طلاق أهل الجاهلية الظهار و الإيلاء فحكم الله عز و جل في الإيلاء بتربص أربعة أشهر ثم يفيئوا أو يطلقوا و حكم في الظهار بكفارة و جعلها مؤقتة و لم يحكم بكفارة إلا وقتها ووقت من يعطاها أو دل عليها ثم جعل الكفارات كما شاء فجعل في الظهار و القتل مكان عتق الرقبة صوم شهرين و زاد في الظهار إطعام ستين مسكينا و جعل ذلك رسول الله A في الذي يصيب أهله في رمضان و حكم الله عز و جل في كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة و قال عز و جل { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } و قال الله تبارك و تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فبين رسول الله A عن الله عز و جل بأن الصوم ثلاث و الإطعام ستة مساكين فرقا من طعام و النسك شاة فكانت الكفارات تعبدا و خالف الله عز و جل بينها كما شاء لا معقب لحكمه أفتجد ما ذهبت إليه من الرجل ينذر أن ينحر نفسه في شيء من معنى كتاب الله عز و جل أو سنة نبيه A فيكون مؤقتا في كتاب الله أو سنة نبيه A أو تجد بأن مائة بدنة أو كبشا كفارة لشيء إلا في المثل الذي يكون فيه الكبش مثلا ؟ و كذلك البعير و الجدي و البقرة من الصيد يصيبه المحرم أفتجد الكبش ثمنا لإنسان أو كفارة إلا و هو مثل ما أصيب ؟ قال الشافعي C تعالى : فإن قال قائل : لما رأيت الظهار منكرا من القول و جعل فيه كفارات قست المنكر و الزور من كل شيء فجعلت فيه كفارة قيل له : - إن شاء الله تعالى - فما تقول فيمن شهد بزور أيكفر ؟ و ما تقول فيمن أربى في البيع أو باع حراما أيكفر ؟ و ما تقول : فيمن ظلم مسلما أيكفر ؟ فإن قال : نعم فهذا خلاف ما لقينا من أهل العلم و إن قال : لا قيل : قد تركت أصل مذهبك و قولك فإذا جعلته قياسا فيلزمك أن تقيسه على شيء من الكفارة ثم تجعل فيه من الكفارة كما تجعل في الذي قسته و أنت لم تجعله أصلا و لا قياسا فإن قال قائل : فأجعله أصلا القول الذي قاله قيل له : - أن شاء الله تعالى - فقد اختلف قوله فيه فأيها الأصل و السنة موجودة بإبطاله كما وصفنا و لا حجة مع السنة