الوليمة .
أخبرنا الربيع بن سليمان قال : حدثنا الشافعي إملاء قال : إتيان دعوة الوليمة حق و الوليمة التي تعرف وليمة العرس و كل دعوة كانت على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور دعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها و لا أرخص لأحد في تركها و لو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما يبين في وليمة العرس فإن قال قائل : و هل يفترقان و كلاهما يكلف عند حادث سرور و من حق المسلم على المسلم أن يسره ؟ قيل : قد يجتمعان في هذا و يجتمع في هذا أن يعمل الرجل عند غير حادث الطعام فيدعو عليه فلا أحب أن يتخلف عنه و يفترقان في أني لم أعلم [ أن النبي A ترك الوليمة على عرس ] و لو أعلمه أولم على غيره [ و أن النبي A أمر عبد الرحمن بن عوف أن يولم و لو بشاة و لم أعلمه أمر بذلك ] أظنه قال أحدا غيره حتى [ أولم النبي A على صفية لأنه كان في سفر بسويق و تمر ] قال الشافعي C تعالى : و إن كان المدعو صائما أجاب الدعوة و بارك و انصرف و لم نحتم عليه أن يأكل و أحب إلي أن لو فعل و أفطر إن كان صومه غير واجب إلا أن يأذن قبل و بعد له رب الوليمة قال الشافعي : أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أن أباه دعا نفرا من أصحاب النبي A فأتاه فيهم أبي بن كعب و أحسبه قال : فبارك و انصرف قال الشافعي C تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة سمع عبد الله بن أبي يزيد يقول : دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه فجلس ووضع الطعام فمد عبد الله بن عمر يده و قال : خذوا بسم الله و قبض عبد الله يده و قال : إني صائم قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مسلم بن جريج قال الشافعي : لا أدري عن عطاء أو غيره قال : جاء رسول ابن صفوان إلى ابن عباس و هو يعالج زمزم يدعوه و أصحابه فأمرهم فقاموا و استعفاه و قال : إن لم يعفني جئته قال الشافعي C تعالى : و إذا قدر الرجل على إتيان الوليمة بحال لم يكن له عذر في تركها اشتد الزحام أو قل لا أعلم الزحام يمنع من الواجب و الذي يجب ذلك عليه من قصد صاحب الوليمة قصده بالدعوة فأما من قال له رسول صاحب الوليمة : قد أمرني أن أوذن من رأيت فكنت ممن رأيت أن أوذنك فليس عليه أن يأتي الوليمة لأن صاحب الوليمة لم يقصد قصده و أحب إلي أن لا يأتي و من لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل له ما أكل إلا بأن يحل له صاحب الوليمة و إذا دعي الرجل إلى الوليمة و فيها من المسكر أو الخمر أو ما أشبه ذلك من المعاصي الظاهرة نهاهم فإن نحوا ذلك عنه و إلا لم أحب له أن يجلس فإن علم قبل أن ذلك عندهم فلا أحب له أن يجيب و لا يدخل مع المعصية و إن رأى صورا في الموضع الذي يدعى فيه ذوات أرواح لم يدخل المنزل الذي تلك الصور فيه إن كانت تلك منصوبة لا توطأ فإن كانت توطأ فلا بأس أن يدخله و إن كانت صورا غير ذوات أرواح مثل صور الشجر فلا بأس إنما المنهى عنه أن يصور ذوات الأرواح التي هي خلق الله و إن كانت المنازل مستترة فلا بأس أن يدخلها و ليس في الستر شيء أكرهه أكثر من السرف و أحب للرجل إذا دعاه الرجل إلى الطعام أن يجيبه قال الشافعي C تعالى : بلغنا [ أن النبي A قال : ( لو أهدي إلي ذراع لقبلتها و لو دعيت إلى كراع لأجبت ) ] قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك [ أن النبي A أتى أبا طلحة و جماعة معه فأكلوا عنده و كان ذلك في غير وليمة ] قال الشافعي C تعالى : [ و دعت امرأة .
سعد بن الربيع النبي A و نفرا من أصحابه فأتاها رسول الله A و من دعت فأكلوا عندها ] قال الشافعي C تعالى : و إني لأحفظ [ أن النبي A قد أجاب إلى غير دعوة في غير وليمة ]