نكاح المرتد .
قال الشافعي C تعالى : و لا يجوز للمرتد أن ينكح قبل الحجر و لا بعده مسلمة لأنه مشرك و لا وثنية لأنه لا يحل له إلا ما يحل للمسلمين و لا كتابية لأنه لا يقر على دينه فإن نكح فأصاب واحدة منهن فلها مهر مثلها و النكاح مفسوخ و لا يكون للمرتد أن يزوج ابنته و لا أمته و لا امرأة هو وليها : مسلمة أو مشركة و لا مسلما و لا مشركا و إذا أنكح فإنكاحه باطل و الله الموفق