جناية المرتد .
قال الشافعي C تعالى : و إذا جنى المرتد في حال ردته على آدمي جناية عمدا في مثلها قصاص فالمجني عليه بالخيار : في أن يقتص منه أو يأخذ قدر الجناية من ماله الذي كان له قبل الردة و ما اكتسب بعدها و ذلك كله سواء و كذلك إن كانت عمدا لا قصاص فيها و كذلك ما أحرق و أفسد لآدمي كان في ماله لا تسقطه عنه الردة ( قال ) : و إن كانت الجناية خطأ فهي في ماله كما تكون على عاقلته إلى أجلها فإذا مات فهي حالة و لا تعقل العاقلة عنه شيئا جناه في حال ردته فإن كانت الجناية نفسا فهي في ماله في ثلاث سنين فإن قتل أو مات على الردة فهي حالة و لو كانت الجناية و هو مسلم ثم ارتد فإن كانت عمدا فهي كجنايته و هو مرتد و إن كانت خطأ فهي على عاقلته لأن الجناية لزمتهم إذ جنى و هو مسلم و لو ارتد و قتل فأراد ولي القتيل القتل كان ذلك له و إذا قتله و هو على الردة فماله لمن وصفته من المسلمين و كذلك لو قطع أو جرح أقصصنا منه ثم قتلناه على الردة فإن عجل الإمام فقتله على الردة أو مات عليها قبل القصاص فلولي الدم و الجرح عمدا عقل النفس و الجراح في مال الجاني المرتد و لو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى على من بينه و بينه القود كان لولي المجني عليه الخيار في القود أو أخذ العقل : فإن أراد القود فهو له و إن أراد العقل فهو له في رقبة الجاني إلا أن يفديه سيده فإن فداه قتل على الردة و إن لم يفده قتل على الردة إلا أن يتوب فيباع و يعطى ولي المجني عليه قيمة جنايته و يرد الفضل إن كان فيه فضل عن الجناية على سيده و لو جنى و هو مرتد عبد ثم عته فاختار ولي الدم العقل و لم يتطوع مولاه بأن يفديه بيع مرتدا معتوها فأعطى ولي الجناية قيمة جنايته و رد فضل إن كان في ثمنه على سيده فإذا أفاق و لم يتب قتل على الردة و لا يباع إلا بالبراءة من الردة و العته و ما أحدث العبد من الجناية في الردة مخالفه ما أحدث من الدين من قبل أن الجناية لا تسقط عن صبي و لا محجور عليه و لا عبد لأنها بغير إذن المجني عليه و الدين يسقط عن المحجور عليه و عن العبيد ما كانوا في الرق لأنه بإذن رب الدين