المكره على الردة .
قال الله تبارك و تعالى { من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب } قال الشافعي C تعالى : و لو أن رجلا أسره العدو فأكرهه على الكفر لم تبن منه امرأته و لم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد قد أكره بعض من أسلم في عهد النبي A على الكفر فقاله ثم جاء إلى النبي A فذكر له ما عذب به فنزل فيه هذا و لم يأمره النبي A باجتناب زوجته و لا بشيء مما على المرتد و لو مات المكره على الكفر و لم تظهر له توبة ببلاد الحرب ورثه ورثته المسلمون و لو انفلت فرجع إلى بلاد الإسلام قيل له : أظهر الإسلام فإن فعل و إلا كان مرتدا بامتناعه من إظهار الإسلام يحكم عليه الحكم على المرتد و إذا أسر الرجل أو كان مستأمنا ببلاد العدو فشهد شاهدان على أنه كان يأكل الخنزير و يشرب الخمر و لم يشهدا على نفس الردة و لا على كلام كفر بين ثم مات ورث ماله ورثته من المسلمين إلا أن يقروا بأنه مرتد فيكون ماله فيئا فإن أقر بعضهم بردته و لم يقر بها بعضهم ورث الذين لم يقروا نصيبهم من ميراثه و يوقف نصيب الذين أقروا بردته حتى تستبان ردته و فيها قول آخر : أنه يغنم لأنهم يصدقون على ما يملكون و لا يوقف و لو شهد عليه شاهدان أنهما سمعاه يرتد و قالا : ارتد مكرها أو ارتد محدودا أو ارتد محبوسا لم يغنم ماله وورثه ورثته من المسلمين و لو قالا : كان مخلى آمنا حين ارتد كانت تلك ردة و غنم ماله و لو ادعى ورثته أنه رجع إلى الإسلام لم يقبل منهم إلا ببينة و لو أقاموا بينة على أنهم رأوه في مدة بعد الشهادة بالردة يصلي صلاة المسلمين قبلت ذلك منهم وورثتهم ماله و لو كان هذا في بلاد الإسلام و المرتد ليس في حال ضرورة لم أقبل هذا منهم حتى يشهد عليه شاهدان بالتوبة بعد الردة و لم أقبل من ورثته أنه ارتد مسجونا و لا محدودا إذا لم تقطع البينة أنه سجن و حد ليرتد