مال المرتد و زوجة المرتد .
مال المرتد و زوجة المرتد .
قال الشافعي C تعالى : و إذا ارتد الرجل عن الإسلام و له زوجة أو امرأة عن الإسلام و لها زوج فغفل عنه أو حبس فلم يقتل أو ذهب عقله بعد الردة أو لحق بدار الحرب أو هرب عن بلاد الإسلام فلم يقدر عليه فسواء ذلك كله فيما بينه و بين زوجته لا تقع الفرقة بينهما حتى تمضي عدة الزوجة قبل يتوب و يرجع إلى الإسلام فإذا انقضت عدتها - قبل يتوب - فقد بانت منه و لا سبيل له عليها و بينونتها منه فسخ بلا طلاق و متى ادعت انقضاء العدة في حال يمكن فيها أن تكون صادقة بحال فهي مصدقة و لا سبيل له عليها إن رجع إلى الإسلام فإن قالت بعد يوم أو أقل أو أكثر : قد أسقطت ولدا قد بان خلقه أو شيء من خلقه و رجع إلى الإسلام فجحد كان القول قولها مع يمينها ( قال الربيع ) : و فيه قول آخر : أنها إذا قالت : أسقطت سقطا بان خلقه أو بعض خلقه لم يقبل قولها إلا أن تأتي بأربع نسوة يشهدن على ما قالت لأن هذا موضع يمكن أن تراه النساء فيشهدن عليه قال الشافعي : و إن قالت : قد انقضت عدتي بأن حضت ثلاث حيض في مدة لا يمكن أن تحيض فيها ثلاث حيض لم يقبل منها و إذا ادعت ذلك بعد مدة يمكن أن تحيض فيها ثلاث حيض كان القول قولها مع يمينها قال الشافعي : و لو ماتت و لم تدع انقضاء العدة قبل يرجع إلى الإسلام ثم رجع إلى الإسلام لا يرثها لأنها ماتت و هو مشرك و لو رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها كانا على النكاح و لا يترك قبل يرجع إلى الإسلام يصيبها حتى يسلم و لو ماتت بعد رجوعه إلى الإسلام و لم تذكر انقضاء العدة ورثها و لو كانت هي المرتدة كان القول فيما تحل به و تحرم عليه و تبين منه و نثبت معه كالقول : لو كان هو المرتد و هي المؤمنة لا يختلف في شيء إلا أنها إذا ارتدت عن الإيمان فلا نفقة لها في ماله في عدة و لا غيرها لأنه هي التي حرمت فرجها عليه و كذلك لو ارتدت إلى نصرانية أو يهودية لم تحلل له لأنها لا تترك عليها و إن ارتد هو أنفق عليها في عدتها لأنها لم تبن منه إلا بمضي عدتها و أنه متى أسلم و هي في العدة كانت امرأته و إذا كان يلزمه في التي يملك رجعتها بعد طلاق نفقتها لأنه متى شاء راجعها كانت هكذا في مثل حالها في مثل هذه الحال أو أكثر و إذا ارتد أحد الزوجين و لم يدخل بالمرأة فقد بانت منه و البينونة فسخ بلا طلاق لأنه لا عدة عليها و إن كان هو المرتد فعليه نصف المهر لأن الفسخ جاء من قبله و إن كانت هي المرتدة فلا شيء لها لأن الفسخ جاء من قبلها و لو ارتد و امرأته يهودية أو نصرانية كانت فيما يحل له منها و يحرم عليه و يلزمه لها كالمسلمة و لو كانت المسألة بحالها غير أنها المرتدة و هو المسلم لم تحل له حتى تسلم أو ترجع إلى دينها الذي حلت به من اليهودية أو النصرانية و لم تبن منه إلا بانقضاء عدتها و لم تقتل هي لأنها خرجت من كفر إلى كفر و سواء في هذا الحر المسلم أو العبد و الحرة المسلمة أو الأمة لا يختلفون فيه .
و لو ارتد الزوج فطلقها في حال ردته أو آلى منها أو تظاهر أو قذفها في عدتها أو كانت هي المرتدة ففعل ذلك وقف على ما فعل منه فإن رجع إلى الإسلام و هي في العدة وقع ذلك كله عليها و كان بينهما اللعان و إن لم يرجع حتى تمضي عدتها أو تموت لم يقع شيء من ذلك عليها و التعن ليدرأ الحد و هكذا إذا كانت هي المرتدة و هو المسلم إلا أنه لا حد على من قذف مرتدة و لو طلقها مسلمة ثم ارتد أو ارتدت ثم راجعها في عدتها لم يثبت عليها رجعة لأن الرجعة إحداث تحليل له فإذا أحدثه في حال لا يحل له فيه لم يثبت عليها و لو أسلمت أو أسلم في العدة بعد الرجعة لأن الرجعة عليها و يحدث لها بعده رجعة إن شاء فتثبت عليها و لو اختلفا بعد انقضاء العدة فقال : رجعت إلى الإسلام أمس و إنما انقضت عدتك اليوم و قالت : رجعت اليوم فالقول قولها مع يمينها و عليه البينة أنه رجع أمس و لو تصادقا أنه رجع أمس و قالت : انقضت قبل أمس كان القول قولها مع يمينها و لو رجع إلى الإسلام فقالت : لم تنقض عدتي إلا بعد رجوعه ثم قالت بعدها : قد كانت انقضت عدتي كانت زوجته و لا تصدق بعد إقرارها أنها لم تخرج من ملكه و لو لم يسمع منها في ذلك شيء قبل رجوعه فلما رجع قالت مكانها : قد انقضت عدتي كان القول قولها مع يمينها