و شهود الزنا أربعة .
قال الشافعي C تعالى : فإن زنى بكر بامرأة ثيب رجمت المرأة و جلد البكر مائة و نفي سنة ثم يؤذن له في البلد الذي خرج منه و ينفى المرأة و الرجل الحران معا إذا زنيا و لا يقام الحد على الزاني إلا بأن يشهد عليه أربعة شهداء عدول ثم يقفهم الحاكم حتى يثبتوا أنهم رأوا ذلك منه يدخل في ذلك منها دخول المرود في المكحلة فإذا أثبتوا ذلك حد الزاني و الزانية حدهما أو باعتراف من الزاني و الزانية فإذا اعترف مرة و ثبت عليها حد حده و كذلك هي و إن اعترف هو وجحدت هي أو اعترفت هي و جحد هو أقيم الحد على المعترف منهما و لم يقم على الآخر و لو قال رجل : قد زعمت أنها زنت بي أو المرأة قد زعم أني زنيت به فاجلده لي لم يجلده لأن كل واحد منهما أقر بحد على غير نفسه يؤخذ به و إن كان فيه قذف لغيره قال الشافعي : فمتى رجع المعترف منهما عن لإقرار بالزنا قبل منه و لم يرجم و لم يجلد و إن رجع بعد ما أخذته الحجارة أو السياط كف عنه الرجم و الجلد ذكر علة أو لم يذكرها و قال الله عز و جل في الإماء فيمن أحصن : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } قال الشافعي : فقال من أحفظ عنه من أهل العلم : إحصانها إسلامها فإذا زنت الأمة المسلمة جلدت خمسين لأن العذاب في الجلد يتبعض و لا يتبعض في الرجم و كذلك العبد و ذلك أن حدود الرجال و النساء لا تختلف في كتاب الله عز و جل و لا سنة نبيه A و لا عامة المسلمين و هما مثل الحرين في أن لا يقام عليهما الحد إلا بأربعة كما وصفت في الحرين أو باعتراف يثبتان عليه لا يخالفان في هذا الحرين و اختلف أصحابنا في نفيهما فمنهم من قال : لا ينفيان كما لا يرجمان و لو نفيا نفيا نصف سنة و هذا مما أستخير الله عز و جل فيه ( قال الربيع ) : قول الشافعي : أنه ينفي العبد و الأمة نصف سنة قال الشافعي : و لسيد العبد و الأمة أن يقيما عليهما حد الزنا فإذا فعلا لم يكن للسلطان أن يثني عليهما الحد و لا نحكم بين أهل الكتاب في الحدود إلا أن يأتونا راغبين فإن فعلوا فلنا الخيار : أن نحكم أو ندع فإن حكمنا حكمنا بحكم الإسلام فرجمنا الحرين المحصنين في الزنا و جلدنا البكرين الحرين مائة و نفيناهما سنة و جلدنا العبد و الأمة في الزنا خمسين خمسين مثل حكم الإسلام