قطع الأطراف كلها .
قال الشافعي : C : أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد و الرجل قدم على أبي بكر الصديق Bه فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر : و أبيك ما ليلك بليل سارق ثم أنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فجعل الرجل يطوف معهم و يقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى و قال أبو بكر : ( و الله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته ) قال الشافعي C : فبهذا نأخذ فإذا سرق السارق أولا قطعت يده اليمنى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى من المفصل ثم حسمت بالنار ثم إذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى من المفصل ثم حسمت بالنار فإذا سرق الخامسة حبس و عزر و يعزر كل من سرق إذا كان سارقا من جنى يدرأ فيه القطع فإذا درئ عنه القطع عزر قال الشافعي : و يقطع ما يقطع به من خفة المؤنة عليه و أقر به من السلامة و كان الذي أعرف من ذلك أن يجلس و يضبط ثم تمد يده بخيط حتى يبين مفصلها ثم يقطع بحديدة حديدة ثم يحسم و إن وجد أرفق و أمكن من هذا قطع به لأنه إنما يراد به إقامة الحد لا التلف