حد الخمر .
قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن .
قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى النبي A قال : [ ( إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه ) فأتى برجل قد شرب فجلده ثم أتى به الثانية فجلده ثم أتى به الثالثة فجلده ثم أتى به الرابعة فجلده ووضع القتل فكانت رخصة ] ( قال ) سفيان ثم قال الزهري لمنصور بن المعتر و مخول : كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث قال الشافعي : و القتل منسوخ بهذا الحديث و غيره و هذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : [ سئل رسول الله A عن البتع فقال : ( كل شراب أسكر فهو حرام ) ] قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج عليهم فقال : إني وجدت من فلان ريح شراب الطلاء و أنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تماما قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : لا أوتي بأحد شرب خمرا نبيذا أو مسكرا إلا حددته قال الشافعي : قال بعض الناس : الخمر حرام و السكر من كل الشراب و لا يحرم المسكر حتى يسكر منه و لا يحد من شرب نبيذا مسكرا حتى يسكره فقيل لبعض من قال هذا القول : كيف خالفت ما روي عن النبي A و ثبت عن عمر و روي عن علي و لم يقل أحد من أصحاب رسول الله A خلافه ؟ قال : روينا فيه عن عمر أنه شرب فضل شراب رجل حده قلنا : رويتموه عن رجل مجهول عندكم لا تكون روايته حجة قال : و كيف يعرف المسكر ؟ قلنا : لا نحد أحدا أبدا لم يسكر حتى يقول : شربت الخمر أو يشهد به عليه أو يقول شربت ما يسكر أو يشرب من إناء هو و نفر فيسكر بعضهم فيدل ذلك على أن الشراب مسكر فأما إذا غاب معناه فلا يضرب فيه حدا و لا تعزيزا إنه إما الحد و إما أن يكون مباحا و إما أن يكون مغيب المعنى و مغيب المعنى لا يحد فيه أحد و لا يعاقب إنما يعاقب الناس على اليقين و فيه كتاب كبير و سمعت الشافعي يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام قال الشافعي : يقال : لم قال إذا شرب تسعة فلم يسكر ثم شرب العاشر فسكر فالعاشر هو حرام فقيل له : أرأيت لو شرب عشرة فلم يسكر ؟ فإن قال حلال : قيل له : فإن خرج فأصابته الريح فسكر فإن قال : حرام قيل : أفرأيت شيئا يشربه رجل حلالا ثم صار في بطنه حلالا فلما أصابته الريح قلبته فصيرته حراما