باب ما جاء في الضرير من خلقته لا من مرض يصيب الحد .
باب ما جاء في الضرير من خلقته لا من مرض يصيب الحد .
أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي C : أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد و أبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا ( قال أحدهما أحبن و قال الآخر مقعد ) كان عند جوار سعد فأصاب امرأة حبل فرمته به فسئل فاعترف فأمر النبي A به قال : أحدهما جلد بأثكال النخل و قال الآخر : بأثكول النخل قال الشافعي : و بهذا نأخذ إذا كان الرجل مضنوء الخلق قليل الاحتمال يرى أن ضربه بالسوط في الحد تلف في الظاهر ضرب بأثكال النخل لأن الله عز و جل قد حد حدودا منها حدود تأتي على النفس الرجم و القتل غير الرجم بالقصاص فبينهما و حد بالجلد فبين رسول الله A كيف الجلد و كان بينا في كتاب الله عز و جل ثم سنة رسول الله A أن الضرب لم يرد به التلف و أنه إنما أريد - و الله أعلم - النكال للناس عن المحارم و لعله طهور أيضا فإذا كان معروفا عند من يحد أن حده للضرير تلف لم يضرب المحدود بما يتلفه و ضربه بما ضربه به رسول الله A فإن قيل : قد يتلف الصحيح المحتمل فيما يرى و يسلم غير المحتمل قيل : إنما يعمل من هذا على الظاهر و الآجال بيد الله عز و جل قال الشافعي : فأما الحبلى و المريض فيؤخر حدهما حتى تضع الحبلى و يبرأ المريض و ليس كالمضنوء من خلقته فخالفنا بعض الناس فقال : لا أعرف الحد إلا واحدا و إن كان مضنوءا من خلقته قلت : أترى الحد أكثر أم الصلاة ؟ قال : كل فرض قلنا : قد يؤمر من لا يستطيع القيام في الصلاة بالجلوس و من لا يستطيع الجلوس بالإيماء و قد يزيل الحد عمن لا يجد إليه سبيلا ( قال الربيع ) : يريد كأن سارقا سرق و لا يدين له و لا رجلين فلم يجد الحاكم إلى أخذ ما وجب عليه من القطع سبيلا قال : هذا اتباع و مواضع ضرورات قلنا : و جلد المضنوء بأثكال النخل اتباع لرسول الله A و هو الذي لا ينبغي خلافه و موضع ضرورة