مسألة الجنين .
( أخبرنا الربيع ) قال : ( حدثنا الشافعي ) إملاء قال : أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن [ النبي A قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله A بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها ] قال الشافعي : فبين في قضاء رسول الله A إذا قضى على امرأة أصابت جنينا بغرة وقضى على عصبتها بأن عليهم ما أصابت وأن ميراثها لولدها وزوجها وأن العقل على العاقلة وإن لم يرثوا وأن الميراث لمن جعله الله D له وبين إذ قضى على عصبتها بعقل الجنين وإنما فيه غرة لا اختلاف بين أحد أن قيمتها : خمس من الإبل وفي قول غيرنا على أهل الذهب خمسون دينارا وعلى أهل الورق ستمائة درهم أن العاقلة في سنة النبي A تعقل نصف عشر الدية وذلك أن خمسا من الإبل نصف عشر دية الرجل وقد روى هذا إبراهيم النخعي عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن [ النبي A قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة وقضى به على عاقلة الجانية التي أصابته ] قال الشافعي : وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه يزعمون أن العاقلة تعقل نصف العشر فصاعدا ولا تعقل ما دونه وقول غيرهم : تعقل العاقلة كل ما كان له أرش وإذا قضى النبي A أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل والله تعالى أعلم وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن يقضي به فيما قضى به النبي A خاصة ولا يجعل شيئا قياسا عليه وهذا يلزمه في غير موضع قد بين في موضعه قال الشافعي : وقال غير أبي حنيفة : تعقل العاقلة الثلث فصاعدا ولا تعقل ما دونه ولا يجوز في هذا إلا ما قلنا من أن جناية الحر إذا كانت خطأ فيجعلها رسول الله A في النفس على العاقلة وجعلها في الجنين وهو نصف عشر النفس على العاقلة وفرق بين حكمها وحكم العمد وفرق المسلمون فجعلوا عمد الحر في النفس وما دونها وفيما استهلك من مال في مال نفسه دون عاقلته وحكم ما أصاب من حر خطأ في نفس على عاقلته إلا أن يكون ما أصاب من حر من شيء له أرش على عاقلته كما حملت الأكثر حملت الأقل إذا كان من وجه واحد وما ذهب إليه أبو حنيفة من أنه يقضي على العاقلة بما قضى به النبي A ولا يقضي عليها بغيره فأما أنها تعقل الثلث فصاعدا فلم نعلم عند من قاله فيه خبرا يثبت إلا رأي الرجال الذين لا يكون رأيهم حجة فيما لا خبر فيه أو خبر لا يثبت مثله عندنا ولا عندهم فيما لا يريدون أن يقولوا به والسنة الثابتة عن [ النبي A بأنه قضى بنصف عشر الدية على العاقلة ] فمن زعم أنه لا يقضى بها على العاقلة فلينظر من خالف فإن قال : فقد أثبت المنقطع كما قد أثبت الثابت فقد روي ابن أبي ذئب عن الزهري أن [ رسول الله A أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة ] وهو يعرف فضل الزهري في الحفظ على من روى هذا عنه وأخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر [ أن رجلا جاء إلى النبي A فقال : إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا وهو يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله فقال له النبي A : أنت ومالك لأبيك ] وهو يخالف هذين الحديثين مما لعله لو جمع لكان كثيرا من المنقطع فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع فقد شركه في الخطأ وتفرد دونه برد الموتصل إن ليروي عن النبي A متصلا كثيرا عن الثقات ثم يدعه فكيف يجوز أن يكون الموتصل مردودا ويكون المنقطع مردودا حيث أراد ثابتا حيث أراد العلم أدى في هذا إلى الذي يزعم هذا إلا في الحديث