إمامة الصبي لم يبلغ .
قال الشافعي C تعالى : إذا أم الغلام الذي لم يبلغ الذي يعقل الصلاة ويقرأ الرجال البالغين فإذا أقام الصلاة أجزأتهم إمامته والاختيار أن لا يؤم إلا بالغ وإن يكون الإمام البالغ عالما بما لعله يعرض له في الصلاة