الرجل يحبس للرجل حتى يقتله .
الرجل يحبس للرجل حتى يقتله .
قال الشافعي C : وإذا حبس الرجل للرجل رجلا أي حبس ما كان بكتاف أو ربط اليدين أو إمساكهما أو اضجاعه له ورفع لحيته عن حلقه فقتله الآخر قتل به القاتل ولا قتل على الذي حبسه ولا عقل ويعزر ويحبس لأنه هذا لم يقتل وإنما يحكم بالقتل على القاتلين وهذا غير قاتل