قتل الولدان .
قال الشافعي C : قال الله عز و جل لنبيه A : { قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن } .
الآية وقال جل ثناؤه : { وإذا الموؤدة سئلت * بأي ذنب قتلت } وقال : { وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم } قال الشافعي : كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغارا خوف العيلة عليهم والعار عليهم والعار بهم فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد المشركين دل على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب وكذلك دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغير حق قال الله D : { قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم } الآية قال الشافعي : وأخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي معاوية بن عمر و النخعي قال : سمعت أبا عمرو الشيباني يقول : سمعت ابن مسعود يقول : [ سألت النبي A أي الكبائر أكبر ؟ فقال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك ]