ما يكو بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة .
( أخبرنا الربيع ) قال : قال الشافعي : فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدا بحال و إن أكذب نفسه لم تعد إليه التعنت أو لم تلتعن حدث أو لم تحد قال : وإنما قلت هذا لأن رسول الله A قال : [ الولد للفراش ] و كانت فراشا فلم يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش فلا يكون فراش أبدا وقد أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله A فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة قال الشافعي C : وكان معقولا في حكم رسول الله A : إذا ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وأن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه ومعقول في إجماع الناس أن الزوج إذا أكذب نفسه ألحق به الولد وجلد الحد لأن لا معنى للمرأة في نفيه وأن المعنى للزوج بما وصفت من نفيه و كيف يكون لها معنى في يمني الزوج ونفي الولد و إلحاقه و الولد بكل حال ولدها لا ينفى عنها إنما عنه ينفى ن و إليها ينسب إذا نسب قال الشافعي : فإذا أكمل الزوج اللعان فقد بانت منه امرأته لأنه لا يزول النسب إلا بزوال الفراش ولو مات أو ماتت امرأته بعد كمال التعانه لم يتوارثا لأن الفرقة وقعت بالذي وقع به نفي الولد قال : ولو قالت : لا ألتعن أو أقذف بالزنا أو خرست أو ماتت فسواء الولد منفي والفرقة واقعة قال : ولو حلف الأيمان كلها وبقي الالتعان أو حلف ثلاثة أيمان و التعن أو نقص من الأيمان أو الالتعان شيئا كانا بحالهما أيهما مات ورثه صاحبه والولد غير منفي حتى يكمل الالتعنا حلف اثنتين أو ثلاثا ثم هر ب فالنكاح بحاله حتى يقدر عليه فيلتعن وكذلك لو عته أو خرس أو برسم أ و أصابه ما لا يقدر معه على الكلام أو ما يذهب عقله فالنكاح بحاله فمتى قدر عليه أو ثاب إليه عقله التعن فإن قال هو : لا ألتعن و طلبت أن يحد لها حد وهو زوجها والولد ولده و إن لم تطلب أن يحد لها فطلب ذلك رجل قذفها بزناه بها كان ذلك له وحد له وإن ماتت و طلب ذلك ورثتها ولم تكن عفت حدها كان ذلك لهم و كذلك لو مات المقذوف بها وطلب ذلك ورثته كان ذلك لهم فإن طلبته أو ورثتها فحد لها ثم عليها ولو أخطأ الإمام فأمرها فالتعنت لم يكن ذلك شيء يدرأ به عن نفسها حد ولا يجب به حكم ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدت و إن كانت حين التعن الزوج حائضا فسأل الزوج أن تؤخر حتى تدخل المسجد لم يكن ذلك عليها وأحلفت بباب المسجد فإن كانت مريضة لا تقدر على الخروج أحلفت في بيتها قال : وإن امتنعت من اليمين وهي مريضة فكانت ثيبا رجمت وكذلك إن كان في يوم بارد أو ساعة صائفة لأن القتل يأتي عليها و إن كانت بكرا لم تحد حتى تصح وينقص البرد و الحر ثم تحد و إنما قلت : تحد إذا التعن الزوج لقول الله تعالى : { و يدرأ عنها العذاب } الآية قال الشافعي : و العذاب الحد فكان عليها أن تحد إذا التعن الزوج و لم تدرأ عن نفسها بالالتعان قال : ولو غابت أو عتهت أو غلبت على عقلها فإذا حضرت وثاب إليها عقلها التعنت فإن لم تفعل حدث و إن لم يثب إليها .
عقلها فلا حد و لا التعان لأنها ليست ممن عليها الحدود ولو قال الزوج : لا ألتعن وأمر بأن يقام عليه الحد فضرب بالسياط فلم يتمه حتى قال : أنا ألتعن قبلنا ذلك منه ولا شيء له فيما ناله من الحد ولو أتى على نفسه كما يقذف المرأة فيقال : ائت بينة فيقول : لا آتي بها فيضرب بعض الحد ثم يقول : أنا آتي بهم فيكون ذلك له ولو قيل للمرأة : التعني فأبت فأمر بها يقام عليها الحد فأصابها بعضه ثم قالت : أنا ألتعن تركت حتى تلتعن بهذا المعنى ولو قذف الرجل امرأته ونفي ولدها ثم خرس أو ذهب عقله فمات الولد قبل أن يفيق فأخذ له ميراثه منه ثم أفاق الزوج فالتعن و نفى الولد عنه رد الميراث ولو قذف امرأته بولد فصدقته لم يكن عليه حد ولا لعان لها ولا ينفى الولد وإن صدقته حتى يلتعن الزوج فينفى عنه بالتعانه قال الشافعي : الولد للفراش والأصل أن ولد الزوجة للزوج بغير اعتراف مات الزوج أو عاش ما لم ينفه أو يلاعن ولازم للمعتوه ولا احتياج إلى دعوة ولد الزوجة قال : ولا ينفى الولد عن الزوج إلا في مثل الحال التي نفى فيها رسول الله A ذلك أن العجلاني قذف امرأته وأنكر حملها فأتى رسول الله A فلاعن بينهما ونفى الولد عنه قال : و أظهر العجلاني قذفها عند استبانة حملها وإذا علم الزوج بالولد أمكنه الحاكم فأتي الحاكم فنفاه لا عن بينهما وإن علم و أمكنه الحاكم فترك ذلك و قد أمكنه إمكانا بينا ثم نفاه لم يكن ذلك له كما يكون أصل بيع الشقص صحيحا فيكون للشفيع أخذه إذا أمكنه فإن ترك ذلك في تلك المدة لم تكن له شفعة وهكذا كل من له شيء في مدة دون غيرها فمضت لم يكن له ولو جحد بأن يكون يعلم بالولد فيكون له نفيه حتى يقر به جاز بعد أن يكون الولد شيخا وهو معه اختلاف ولده قال : و إمكان الانتفاء من الولد أن يعلم به ويمكنه أن يلقى الحاكم و يكون قادرا على لقائه أو له من يلقاه له فإذا كان هكذا فلم ينفه لم يكن له نفيه لا وقت في هذا إلا ما وصفت ولو قال قائل : فإذا كان حاضرا فكان هذا فالمدة التي ينقطع فيها أن يكون له نفيه فيها ثلاثة أيام كان مذهبا محتملا فإن لم يصل إلى الحاكم .
أو مرض أو شغل أو حبس فأشهد فيها على نفيه ثم طلب بعدما كان مذهبا لما وصفنا في غير هذا الموضع : من أن الله تعالى منع من قضى بعذابه ثلاثا وأن رسول الله A أذن للمهاجر بعد قضاء نسكه بمقامه ثلاثا بمكة و أي مدة قلت له نفيه فأشهد على نفيه وهو مشغول بأمر يخاف فوته أو بمرض لم ينقطع نفيه و إن كان غائبا فبلغه فأقام و هو يمكنه المسير لم يكن له نفيه إلا بأن يشهد أنه على نفيه ثم يقدم قال : و إن قال : قد سمعت بأنها ولدت فالقول قوله وعليها البينة قال : و إن كان مريضا لا يقدر على الزوج أ محبوسا ـ أو خائفا فكل هذا عذر فأي هذه الحال كان فله أن ينفيه حتى تأتي المدة التي لا يكون له بعدها نفيه و هكذا إن كان غائبا ولو نفى رجل ولد امرأته قبل موتها ثم مات قبل أن يلاعنها أو ماتت قبل أن ينتفي من ولدها ثم انتفى منه التعن ونفاه وسواء كانت ميتة أو حية و إذا قذفها ثم ماتت أو قذفها بعد الموت وانتفى من ولدها فلم يلتعن فلورثتها أن يحدوه