كتاب اللعان .
( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال : قال الله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } الآية قال الشافعي : ثم لم أعلم مخالفا في أن ذلك إذا طلبت ذلك المقذوفة الحرة ولم يأت القاذف بأربعة شهداء يخرجونه من الحد وهكذا كل ما أوجبه الله تعالى لأحد وجب على الإمام أخذه له إن طلبه أخذه له بكل حال فإن قال قائل : فما الحجة في ذلك ؟ قيل : قول الله تعالى اسمه : { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل } فبين أن السلطان للولي ثم بين فقال في القصاص : { فمن عفي له من أخيه شيء } فجعل العفو إلى الولي و قال : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } فأبان في هذه الآيات أن الحقوق لأهلها وقال في القتل : { النفس بالنفس } إلى قوله : { والجروح قصاص } ( قال ) : فأبان الله عز و جل أن ليس حتما أن يأخذ هذا من وجب له ولا أن حتما أن يأخذه الحاكم لمن وجب له ولكن حتما أن يأخذه الحاكم لمن وجب له إذا طلبه ( قال ) : وإذا قذف الرجل زوجته فلم تطلب الحد حتى يفارقها أو لم يفارقها ولم تعفه ثم طلبته التعن أو حد إن أبى أن يلتعن وكذلك لو ماتت كان لوليها أن يقوم به فيلتعن الزوج أو يحد وقال الله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين } إلى قوله : { أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين } قال الشافعي : فكان بينا في كتاب الله عز و جل أن الله أخرج الزوج من قذف المرأة بشهادته : { أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين } كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها به من الزنا وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وكما ليس على قاذف الأجنبية حد حتى تطلب حدها ( قال ) : و كانت في اللعان أحكام بسنة رسول الله A منها : الفرقة بين الزوجين و نفي الولد قد ذكرناها في مواضعها