ما يكون ظهارا و ما لا يكون .
قال الشافعي C : و الظهار أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي فإذا قال لها : أنت مني كظهر أمي أو أنت معي أو ما أشبه هذا كظهر أمي فهو ظهار وكذلك لو قال لها : فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك أو جلدك أو يدك أو رجلك علي كظهر أمي كان هذا ظهارا و كذلك لو قال : أنت أو بدنك علي كظهر أمي أو كبدن أمي أو كرأس أمي أو كيدها أو كرجلها كان هذا ظهار لأن التلذذ بكل أمة محرم عليه كتحريم التلذذ بظهرها ( قال ) : وإذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أختي أو كظهر امرأة محرمة عليه من نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام الأم أما الرحم فإن ما يحرم عليه من أمه يحرم عليه منها وأما ارضاع فإن النبي A قال [ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ] فأقام النبي A الرضاع مقام النسب فلم يجز أن يفرق بينهما ( قال الربيع ) : معنى قول الشافعي إن الله D نسب الظهار إلى الأم فقال عز من قائل : { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم } فكل ما كان محرما على المرء كما تحرم الأم فظاهر من امرأته فنسبه إلى من تحرم عليه كحرمة الأم لزمه الظهار و ذلك مثل أن يقول : أنت علي كظهر أختي و لم تزل أخته محرمة عليه لم تحل له عليه كحرمة الأم لزمه الظهار و ذلك مثل أن يقول : أنت علي كظهر لم تحل له أختي ولم تزل أخته محرمة عليه لم تحل له أختي ولم تزل أخته محرمة عليه فكان بذلك متظاهرا ( قال الربيع ) : فإن قال : أنت علي كظهر أجنبية لم يكن مظاهرا من قبل أن الأجنبية و إن كانت في هذا الوقت محرمة فهي تحل له لو تزوجها والأم لم تكن حلا لا قط له و لا تكون حلالا أبدا فإن قال : أنت علي كظهر أختي من الرضاعة فإن كانت قد ولدت قبل أن ترضعه أمها فقد كانت قبل أن يكون الرضاع حلالا له ولا يكون مظاهرا بها و ليست مثل الأخت من النسب التي لم تكن حلالا قط له وهذه قد كانت حلالا له قبل أن ترضعه أمها فإن كانت أمها قد أرضعته قبل أن تلدها فهذه لم تكن قط حلالا له في حين لأنها ولدتها بعد أن صار ابنها من الرضاعة ( قال الربيع ) : وكذلك امرأة أبيه فإذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر امرأة أبي فإن كان أبوه قد تزوجها قبل أن يولد فهو مظاهر من قبل أنها لم تكن له حلالا قط ولم يولد إلا وهي حرام عليه و إن كان قد ولد قبل أن يتزوجها أبوه فقد كانت في حين حلالا له فلا يكون بها متظاهرا قال الشافعي C : و إن قال : أنت علي كظهر امرأة أبي أو امرأة ابني أو امرأة رجل ساه أو امرأة لاعنها أو امرأة طلقه ثلاثا لم يكن ظهارأ من قبل أن ما يقع على النساء من تحريم و تحليل لا يقع على الرجال ( قال ) : وإن قالت امرأة رجل له : أنت علي كظهر أبي أو أمي لم يكن ظهارا و لا عليها كفارة من قبل أنه ليس لها أن توقع التحريم على رجل إنما للرجل أن يوقعه عليها قال الشافعي : ويلزمه الظهار من الأزواج من لزمه الطلاق ويلزم بما يلزم له الطلاق من الحنث لأن فيه تحريما للمرأة حتى يكفر فإذا قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت الدار كان متظاهرا حين دخلت و كذلك إن قال : إن قدم فلان أو نكحت فلانة ولو قال لامرأة لم ينكحها : إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي فنكحها لم يكن متظاهرا لأنه لو قال في تلك الحال : أنت علي كظهر أمي لم يكن منظاهرا لأنه إنما يقع التحريم من النساء على من حل ثم حرم فأما من لم يحل فلا يقع عليه تحريم ولا حكم تحريم لأنه محرم فلا معنى للتحريم في التحريم لأنه في الحالين قبل التحريم وبعد محرم بتحريم قال الشافعي : و يروي مثل معنى ما قلت عن النبي A ثم عن علي و ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهم و هو القياس وإذا قال : أنت علي كظهر أمي يريد طلاقا واحدا أو ثلاثا أو طلاقا بلا نية عدد لم يكن طلاقا لما وصفت من حكم الله عز و جل في الظهار أن بينا في حكم الله تعالى أن ليس الظهار اسم الطلاق ولا ما يشبه الطلاق مما ليس لله تبارك و تعالى فيه نص حكم ولا ورسول الله A و و ما كان خارجا من هذا مما يشبه الطلاق فإنما يكون قياسا على الطلاق و إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق كظهر أمي يريد الظهار فهي طالق ولا ظهار عليه لأنه صرح بالطلاق ولم يكن لكظهر أمي إلا أنك حرام بالطلاق و كظهر أمي محال لا معنى له فلزمه الطلاق و سقط الظهار و هكذا إن قال أنت علي حرام كظهر أمي يريد فهو طلاق وإن لم يرد الطلاق فهو طلاق و إن لم يرد الطلاق فهو متظاهر و إن قال لامرأته : أنت علي حرام كظهر أمي ثم قال لأخرى من نسائه : قد أشركتك معها أو أنت مثلها أو أنت كهي أو ما أشبه هذا لا يريد به ظهارا لم يلزمه ظهار لأنها تكون شريكتها و معها ومثلها في أنها زوجة له كهي و عاصية له كهي و مطيعة له كهي و ما أشبه هذا مما ليس بظهار ( قال ) : و إذا تظاهر الرجل من أربع نسوة له بكلمة واحدة أو بكلام متفرق فسواء و عليه في كل واحدة منهن كفارة لأن التظاهر تحريم لكل واحدة منهن لا تحل له بعد حتى يكفر كما يطلقهن معا في كلمة واحدة أو كلام متفرق فتكون كل واحدة منهن طالقا و إذا تظاهر الرجل من امرأته مرتين أو ثلاثا أو أكثر يريد بكل واحدة منهن ظهار غير صاحبه قبل فعليه في كل تظاهر كفارة كما يكون عليه في كل تطليقة تطليقة لأن التظاهر طلاق جعل المخرج منه كفارة و لو قالها متتابعة فقال : أردت ظهار واحدا كان واحدا كما يكون لو أراد طلاقا واحدا وإبانة بكلمة واحدة و إذا تظاهر من امرأته ثم كفلا ثم تظاهر منها كان من امرأته التي قال لها ذلك متظاهرا ولو قال لامرأته : إذا تظاهرت من فلانة - امرأة أجنبية - فأنت علي كظهر أمي فتظاهر من الأجنبية لم يكن عليه ظهار لأن ذلك ليس بظهار و كذلك لو قال لها : إذا طلقتها فأنت طالق فطلقها لم تكن امرأته طالقا لأنه طلق غير زوجته ( قال ) : وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي أو عندي كأمي أو أنت مثل أمي أو أنت عدل أمي وأراد ظهار فهو ظهار وإن قال : لا نية لي فليس بظهار