اختلاف الزوجين في الإصابة .
قال الشافعي C : وإذا وقفنا المولي فقال : قد أصبتها وقالت : لم يصبني فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه لأنها تدعي ما تكون به الفرقة التي هي إليه وإن كانت بكرا أريها النساء فإن قلن : هي بكر فالقول قولها مع يمنينها وإذا قالت : قد أصابني و إنما أدخله بيده حتى غيب الحشفة فذلك فيء إن صدقها ( قال الربيع ) : و إن غلبته على نفسه حتى أدخلته بيدها فقد فاء وسقط عنه الإيلاء و لا كفارة عليه لأنه مكره قال الشافعي : و إن وقف بأنها سألت وقفه فادعى إصابتها في الأربعة الأشهر و أنكرت فالقول فيها كالقول إذا وقفناه بعد أربعة أشهر يصدق إن كانت ثيبا و تصدق هي إن كانت بكرا