إيلاء الخصي غير المجبوب والمجبوب .
قال الشافعي C : وإذا آلى الخصي غير المجبون من امرأته فهو كغير الخصي وهكذا لو كان مجبوبا قد بقي له ما يبلغ به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى تغيب حشفته كان كغير الخصي في جميع أحكامه وإذا آلى الخصي المجبوب من امرأته قيل له : فىء بلسانك لا شيء عليه غيره لأنه ممن لا يجامع مثله و إنما الفيء الجماع و هو ممن لا جماع عليه ( قال ) : و لو تزوج رجل امرأة ثم آلى منها ثم خصي و لم يجب كان كالفحل و لو جب كان لها الخيار مكانها في المقام معه أو فراقه فإن اختارت المقام معه قيل له : إذا طلبت الوقف ففىء بلسانك لأنه ممن لا يجامع ( قال الربيع ) : إن اختارت فراقه فالذي أعرف للشافعي أنه يفرق بينهما و إن اختارت المقام معه فالذي أعرف للشافعي أن امرأة العنين إذا اختارت المقام معه بعد الأجل أنه لا يكون لها خيار ثانية والمجبوب عندي مثله قال الشافعي C : وإذا آلى العين من امرأته أجل سنة ثم خيرت إلا أن يطلقها عند الأربعة الأشهر فإن طلقها ثم راجعها في العدة عاد الإيلاء عليه و خيرت عند السنة في المقام معه أو فراقه