طلاق الولي قبل الوقف وبعده .
قال الشافعي C : وإذا أوقف المولي فطلق واحدة أو امتنع من الفيء بلا عذر فطلق عليه الحاكم واحدة فالتطليقة تطليقة يملك فيها الزوج الرجعة في العدة وإن راجعها في العدة فالرجعة ثابتة عليه و الإيلاء قائم بحاله و يؤجل أربعة أشهر من يوم راجعها و ذلك يوم يحل له فرجها بعد تحريمه فإن مضت أربعة اشهر وقف لها فإن طلقها أو امتنع من الفيئة من غير عذر فطلق عليه فالطلاق يملك الرجعة و إن راجعها و هي في العدة فالرجعة ثابتة عليه فإن مضت أربعة أشهر من يوم راجعها وقف فأن طلق أو لم يفىء فطلق عليه فقد مضى الطلاق ثلاثا وسقط حكم الإيلاء فإن نكحت زوجا آخر و عادت إليه بنكاح بعد زوج لم يكن عليه حكم الإيلاء و متى أصابها كفر قال الشافعي : و هذا معنى القرآن لا يخالفه لأن الله تعالى جعل له إذا امتنع من الجماع بيمين اجل أربعة أشهر فلما طلق الأولى و راجع كانت اليمين قائمة كما كانت أولا فمل يجز أن يجعل له أجلا غلا ما جعل الله عز و جل له ثم هكذا في الثانية و الثالثة و هكذا لو آلى منها ثم طلقها واحدة أو اثنتين ثم راجعها في العدة ما كانت لم تصر أولى بنفسها منه ( قال ) : و إذا طلقها فكانت أملك بنفسها منه بأن تنقضي عدتها أو يخالعها أو يولي منها قبل أن يدخل بها ثم يطلقها فإذا فعل هذا ثم نكحها نكاحا جديدا بعد العدة أو قبلها سقط حكم الإيلاء عنه و إنما سقط حكم الإيلاء عنه بأنها قد صارت لو طلقها لم يقع عليها طلاقه ولا يجوز أن يكون عليه حكم الإيلاء و هو لو أوقع الطلاق لم يقع وكذلك يكون بعد لو طلقها ثلاثا بهذه العلة ولو جاز أن تبين امرأة المولي منه حتى تصير أملك بنفسها منه ثم ينكحها فيعود عليه حكم الإيلاء إذا نكحها جاز هذا بعد طلاق الثلاث و زوج غيره لأن اليمين عائمة بعينها يكفر إذا أصابها و كانت قائمة قبل الزوج و هكذا الظهار مثل الإيلاء لا يختلفان ( قال الربيع ) : و القول الثاني : أنه يعود عليه الإيلاء ما بقي من طلاق الثلاث شيء قال الشافعي : و إذا بانت امرأة المتظهر منه و لم يحبسها بعد الظهار ساعة ثم نكحها نكاحا جديدا لم يعد عليه التظهير لأنه لم يلزمه في الملك الذي تظهر منها كفارة و لو حبسها بعد التظهر ساعة ثم بانت منه لزمه التظهر لأنه قد عاد لما قال و كذلك لو ماتت في الوجهين معا قال الشافعي : و إنما جعلت عليه الكفارة لأنها يمين لزمته ألا ترى أنه لو حلف لا يصيب غير امرأته فأصابها كانت عليه كفارة مع المأثم بالزنا