المخرج من الإيلاء .
قال الشافعي : ومن أصل معرفة الإيلاء أن ينظر كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر إلا بأن الحنث الحالف فهو مول و كل يمين كان يجد السبيل إلى الجماع بحال لا يحنث فيها و إن حنث في غيرها فليس بمول قال الشافعي C : وكل حالف مول و إنما معنى قولي : ليس بمول ليس يلزمه كحم الإيلاء من فيئة أو طلاق و هكذا ما أوجب مما وصفته في مثل معنى اليمين قال الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد قال : تزوج ابن الزبير أو الزبير ( شك الربيع ) امرأة فاستزاده أهلها في المهر فأبى فكان بينه و بينهم شر فحلف أن لا يدخلها عليه حتى يكون أهلها الذين يسألونه ذلك فلبثوا سنين ثم طلبوا ذلك إليه فقالوا اقبض إليك أهلك و لم يعد ذلك إيلاء و أدخلها عليه قال الشافعي : لأن أهلها الذين طلبوا إدخالها عليه قال الشافعي : ويسقط الإيلاء من وجه بأن يأتيها و لا يدخلها عليه و لعله أن لا يكون أراد هذا المعنى بيمينه قال الشافعي : و إذا قال الرجل لامرأته و الله لا أقربك إن شاء الله تعالى فلا إيلاء و إن قال : والله لا أقربك إن شاء فلان فليس بإيلاء حتى يشاء فلان فإن شاء فلان فهو مول و إذا قال : و الله لا أقربك حتى يشاء فلان فليس بمول لأن فلانا قد يشاء فإن خرس فلان أو غلب على عقله فليس بمول لأنه قد يفيق فيشاء فإن مات فلان الذي جعل إليه المشيئة فهو مول لأنه لا يشاء إذا مات و كذلك إن قال : لا أقربك حتى يشاء أبوك أو أمك أو أحد من أهلك و كذلك إن قال : حتى تشائي أو حتى أشاء أو حتى يبدو لي أو حتى أرى رأيي قال الشافعي : و كذلك إن قال : و الله لا أقربك بمكة أو بالمدينة أو حتى أخرج من مكة أو المدينة أو لا أقربك إلا ببلد كذا أو لا أقربك إلا في البحر أو لاأقربك على سرير أو ما أشبه هذا لأنه يقدر على أن يقربها على غير ما وصفت ببلد غير البلد الذي حلف أن لا يقربها فيه و يخرجها من البلد الذي حلف لا يقربها فيه ويقربها في حال غير الحال التي حلف لا يقربها فيها و لا يقال له : أخرجها من هذا البلد الذي حلفت لا تقربها فيه قبل أربعة أشهر إذا جعلته ليس بمول لم أحكم عليه حكم الإيلاء و كذلك لو قال : و الله لا أقربك حتى أريد أو حتى أشتهي لم يكن موليا أقول له : أرد أو اشته وإن قال : والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك لم يكن موليا لأنها قد تفطمه قبل أربعة أشهر إلا أن يريد لا أقربك أكثر من أربعة أشهر وإن قال : والله لا أقربك حتى أفعل أو تفعلي أمرا لا يقدر واحد منهما على فعله بحال كان موليا و ذلك مثل أن يقول : و الله لا أقربك حتى أحمل الجبل كما هو أو الإسطوانة كما هي أو تحمليه أنت أو تطيري أو أطير أو مالا يقدر واحد منهما على فعله بحال أو تحبلي و تلدي في يومي هذا ولو قال لامرأته : و الله لا أقربك إلا ببلد كذا و كذا لا يقدر على أن يقربها بتلك البلدة بحال إلا بعد أربعة أشهر كان موليا يوقف بعد الأربعة الأشهر و لو قال : و الله لا أقربك حتى تحبلي وهي ممن يحبل مثلها بحال لم يكن موليا لأنها قد تحبل و لو قال : و الله لا أقربك إلا في سفينة في البحر لم يكن موليا لأنه بقدر على أن يقربها في سفينة في البحر