الطلاق الذي تملك فيه الرجعة .
قال الشافعي C : قال الله تعالى : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } و قال : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } الآية كلها قال الشافعي : فكان بينا في كتاب الله تعالى : أن كال طلاق حسب على مطلقة فيه عدد طلاق إلا الثلاث فصاحبه يملك فيه الرجعة و كان ذلك بينا في حديث ركانة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وإلا الطلاق الذي يؤخذ عليه المال لأن الله تعالى أذن به و سماه فدية فقال : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } فكان بينا في كتاب الله تعالى إذا أحل له أخذ المال أنه إذا ملك مالا عوضا من شيء لم يجز أن يكون له على ما ملك به المال سبيل و المال هو عوض من بضع المرأة فلو كان له عليها فيه الرجعة كان ملك مالها و لم تملك نفسها دونه ( قال ) : واسم الفدية أن تفدي نفسها بأن تقطع ملكه الذي له به الرجعة عليها و لو ملك الرجعة لم تكن مالكة لنفسها ولا واقعا عليها اسم فدية بل كان مالها مأخوذ و هي بحالها قبل أخذه والأحكام فيما أخذ عليه المال بأن يملكه من أعطى المال ( قال ) : و بهذا قلنا طلاق الإيلاء وطلاق الخيار و التمليك كلها إلى الزوج فيه الرجعة ما لم يأت على جميع الطلاق قال الشافعي : C : وبهذا قلنا : إن كل عقد فسخناه شاء الزوج فسخه أو أبي لم يكن طلاقا و كان فسخا بلا طلاق وذلك أنا لو جعلناه طلاقا جعلنا الزوج يملك فيه الرجعة وإنما ذكر الله عز و جل الطلاق من قبل الرجال فقال : { و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف } و قال { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف } ( قال ) : وكان مقعولا عن الله عز و جل في كل هذا أن الطلاق الذي من قبل الزوج فأما الفسخ فليس من قبل الزوج و ذلك مثل أن ينكح نكاحا فاسدا فلا يكون زوجا فيطلق و مثل إسلام أحد الزوجين أو ردة أحدهما فلا يحل لمسلم أن يكون تحته و ثنية ولا لمسلمة أن يكون زوجها كافرا و مثل الأمة تعتق فيكون الخيار إليها بلا مشيئة زوجها و مثل الخيار إلى المرأة إذا كان زوجها عينيا أو خصيا مجبوبا و ما خيرناها فيه مما يلزمه فيه الفرقة و إن كره فإنما ذلك كله فسخ للعقدة لا إيقاع طلاق بعدها ومثل المرأة تملك زوجها أو يملكها فيفسخ النكاح قال الشافعي : و مثل الرجل يغر بالمرأة فيكون له الخيار فيختار فراقها فذلك فسخ بلا طلاق و لو ذهب ذاهب إلى أن يكون طلاقا لزمه أن يجعل للمرأة نصف المهر الذي فرض لها إذا لم يمسها لأن الله تبارك و تعالى يقول : .
{ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم }