من يقع عليه الطلاق من النساء .
قال الله تبارك و تعالى : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } و قال : { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } و قال D : { للذين يؤلون من نسائهم } و قال { الذين يظاهرون منكم من نسائهم } و قال : { و لكم نصف ما ترك أزواجكم } و قال عز و جل { ولهن الربع مما تركتم } مع ما ذكر به الأزواج و لم أعلم مخالفا في أحكام الله تعالى في الطلاق و الظهار والإيلاء لا تقع إلا على زوجة ثابتة النكاح يحل للزوج جماعها و ما يحل للزوج من امرأته إلا أنه محرم الجماع في الإحرام و المحيض و ما أشبه ذلك حتى ينقضي ولا يحرم أن ينظر منها إلى ما لا ينظر إليه غيره و لم أعلم مخالفا في أن الميراث بين الزوجين لا يكون إلا في نكاح صحيح وأن يكون دنيا الزوجين غير مختلفين و يكونا حرين فكل نكاح كان ثابتا وقع فيه الطلاق و كل من وقع عليه الطلاق من الأزواج و قع عليه الظهار و الإيلاء و كيفما كان الزوجان حرين أو عبدين أو أحدهما حر و الآخر عبد أو مكاتب أو مدبر أو لم تكمل فيه الحرية و يحل لأي زوج و زوجة و يقع الميراث بين كل حرين من الأزواج و جميع ما قلنا أن نكاحه مفسوخ من : نكاح الرجل المرأة بغير ولي و لا سلطان أو أن ينكحها ولي بغير رضاها رضيت بعد أو لم ترض فالعقد فاسد لا نكاح بينهما و كذلك لو كان هو الزوج و لم ترض لم يكن زوجا بذلك النكاح و إن رضي ترض فالعقد فاسد لا نكاح بينهما و كذلك لو كان هو الزوج و لم ترض لم يكن زوجا بذلك النكاح و إن رضي و كذلك المرأة لم تبلغ يزوجها غير أبيها و الصبي لم يبلغ يزوجه غير أبيه و كذلك نكاح المتعة و ما كان في معناه و نكاح المحرم و كذلك الرجل ينكح أخت امرأته و أختها عنده أو خامسة و العبد لم تكمل فيه الحرية ينكح ثانية والحر يجد الطول ينكح أمة و الحر و العبد ينكحان أمة كتابية و ما كان في هذا المعنى مما يفسخ نكاحه وما كان أصل نكاحه ثابتا فهو يتفرق بمعنيين : أحدهما : هكذا لا يخالفه و ذلك الرجل الحر لا يجد طولا فينكح أمة ثم يملكها فإذا تم له ملكها فسد النكاح ولم يقع عليها شيء مما يقع على الأزواج من طكلاق و لا غيره و ذلك أن الله عز و جل يقول : { والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } فلم يحل الجماع إلا بنكاح أو ملك و حكم أن يقع في النكاح ما وصفنا من طلاق يحرم به الحلال من النكاح وغيره و حكم في الملك بأن يقع من المماليك فيه العتق فيحرم به الوطء بالملك و فرق بين إحلالهما و تحريمهما فلم يجز أن يوطأ الفرج إلا بأحدهما دون الآخر فلما ملك امرأته فحالت عن النكاح إلى الملك انفسخ النكاح ( قال الربيع ) : يريد بأحدهما دون الآخر : أنه لا يجوز أن تكون امرأته و هو يملكها أو بعضها حتى يكون ملك وحده بكماله أو التزويج وحده بكماله قال الشافعي C : و كذلك إذا ملك منها شقصا و إن قل لأنها خرجت من أن تكون زوجته لو قذفها و لم تحل له بالملك حتى يستكمل ملكها و هكذا المرأة تملك زوجها و لا يختلف الملك بين الزوجين بأي وجه ما كان الملك ميراثا أو هبة أو صدقة أو غير ذلك و هكذا البيع إذا تم كله و تمام الميراث أن يموت الموروث قبضه الوارث أو لم يقبضه قبله أو لم يقبله لأنه ليس له رده و تمام الهبة أو الصدقة أن يقبلها الموهوب له والمصدق عليه و يقبضها و تمام الوصية أن يقبلها الموصى له و إن لم يقبضها و تمام البيع أن لا يكون فيه شرط حتى يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه وما لم يتم البيع والصدقة والهبة فلو أن رجلا وهبت له امرأته أو اشتراها أو تصدق بها عليه فلم يقبض الموهوب له و لا المصدق عليه و لم يفارق البيعان مقامهما الذي تبايعا فيه و لم يخبر أحدهما صاحبه بعد البيع فيختار البع لم يكن له أن يطأ امرأته بالنكاح لأن له فيها شبها بملك حتى يرد الملك فتكون زوجته بحالها أو يتم الملك فينفسخ النكاح و يكون له الوطء بالملك و إذا طلقها في حال الوقف أو تظاهر أو آلى منها وقف ذلك فإن رد الملك وقع عليها الطلاق و الإيلاء و ما يقع بين الزوجين و إن لم يتم ملكه فيها بالعقد الأول من الصدقة أو الهبة أو البيع سقط ذلك كله عنه لأنا علمنا حين تم البيع غير زوجة حين أوقع عليها فإذا عتقت المة عند العبد فلها الخيار فإن أوقع عليها الطلاق بعد العتق قبل الخيار فالطلاق موقوف فإن ثبتت عنده وقع و إن فسخت النكاح سقط و الوجه الثاني : أن يكون الزوجان مشركين و ثنيين فيسلم الزوج أو الزوجة فيكون النكاح موقوفا على العدة فإن أسلم المتخلف عن الإسلام منهما كان النكاح ثابتا وإن لم يسلم حتى تمضي العدة كان النكاح مفسوخا و ما أوقع الزوج في هذه الحال على امرأته من طلاق أو ما يقع بين الزوجين فهو موقوف فإن ثبت النكاح بإسلام المتخلف منهما وقع و إن انفسخ النكاح بأن لم يسلم المتخلف عن الإسلام منهما سقط و كل نكاح أبدا يفسد من حادث من واحد من الزوجين أو حادث في واحد منهما ليس بطلاق من الزوج فهو فسخ بلا طلاق