دعوى المرأة انقضاء العدة .
قال الشافعي C تعالى : وإذا طلقت المرأة فمتى ادعت انقضاء العدة في مدة يمكن في مثلها أن تنقضي العدة فالعدة قولها و متى ادعت انقضاء العدة في مدة لا يمكن في مثلها انقضاء عدتها لم تصدق ولا تصدق إلا في مدة يمكن فيها انقضاء العدة و القول قوله إذا ادعت ما لا يمكن مثله بحال ولو طلق رجل امرأته فقالت من يومها : قد انقضت عدتها لم يقبل منها حتى تسأل فإن قالت : قد أسقطت سقطا بان بعض خلقه أو ولدت ولدا و مات كان القول قولها إذا كان يلد مثلها فإن كانت صغيرة لا يلد مثلها أو عجوزا لا يمكن في مثلها أن تلد لم تصدق بحال ولو قالت : قد انقضت عدتي في يوم أو غيره سئلت فإن قالت حضت ثلاث حيض لم نصدق لأنه لا يحيض من النساء أحد ثلاث حيض في مثل هذه المدة و إن قالت قد حضت في أربعين ليلة ثلاث هكذا وتطهر صدقت في الحكم و كذلك إن كان من نساء الناس من يذكر ما وصفت وإن لم تكن هي ولا واحدة من النساء تذكر مثل هذا لم تصدق و متى صدقتها في الحكم فلزوجها عليها اليمين بالله عز و جل لقد انقضت عدتها و جعلت له عليها الرجعة و إذا صدقتها في الحكم بقولها : قد انقضت عدتي صدقتها به قبل ارتجاعها إياها و وصدقتها إذا قال : قد راجعتك اليوم فقالت : انقضت عدتي أمس أو في وقت من اليوم قبل الوقت الذي راجعها فيه إلا أن تقر بعد مراجعته إياها بأن لم تنقض عدتها ثم تدعي انقضاء العدة فلا أصدقها لأن الرجعة قد ثبتت بإقرارها و إن شاءت أن أحلفه لها ما علم عدتها انقضت فعلت فإن حلف لزمتها الرجعة و إن نكل أحلفت على البت لقد انقضت عدتها فإن حلفت فلا رجعة له عليها و إن نكلت فله عليها الرجعة و لو قال لها : قد راجعتك فقالت : قد انقضت عدتي أو قالت : قد انقضت عدتي قبل أن تقول قد راجعتك في مدة يمكن فيها انقضاء عدتها ثم راجعها فقالت : قد كنت كذبت فيما ادعيت من انقضاء عدتي أو قالته قبل يراجعها فراجعها ثبتت عليها الرجعة و لو رجعت عن الإقرار بانقضاء العدة لم يسقط ذلك الرجعة وهي كمن جحد حقا عليه ثم أقر به و و لو قالت : قد انقضت ثم قالت كذبت لم تنقض عدتي أو وهمت ثم قالت : قد انقضت عدتي قبل أن يرتجعها ثم ارتجعها لم يكن له عليها رجعة إلا بأن تكذب نفسها بعد الرجعة فتقول : لم تنقض عدتي و إذا قالت : قد انقضت عدتي في مدة لا تنقضي عدة امرأة في مثلها فأبطلت قولها ثم جاءت عليها مدة تنقضي العدة في مثلها و هي ثابتة على قولها الأول : قد انقضت عدتي فعدتها منقضية لأنها مدعية لانقضاء العدة في الحالين معا و لو طلق الرجل امرأته ثم قال : أعلمتني بأن عدتها قد انقضت ثم راجعها لم يكن هذا إقرارا بأن عدتها قد انقضت لأنها قد تكذبه فيما أعلمته و تثبت الرجعة إذا قالت المرأة لم تنقض عدتي و إن قال : قد انقضت عدتها وقالت هي قد انقضت عدتي ثم قال : كذبت لم يكن له عليها رجعة لأنه أقر بانقضاء عدتها و كذلك لو صدقها بانقضاء العدة ثم كذبها لم يكن له عليها رجعة