وجه الرجعة .
قال الشافعي C : ينبغي لمن راجع أن يشهد شاهدين عدلين على الرجعة لما أمر الله تعالى به من الشهادة لئلا يموت قبل أن يقر بذلك أو يموت قبل أن تعلم الرجعة بعد انقضاء عداتها فلا يتوارثان إن لم تعلم الرجعة في العدة و لئلا يتجاحدا أو يصيبها فتنزل منه إصابة غير زوجة و لو تصادقا أنه راجعهاو لم يشهد فالرجعة ثابتة عليها لأن الرجعة إليه دونها و كذلك لو ثبت عليها ما كانت في العدة إذا أشهد على أنه قال : قد راجعتها فإذا مضت العدة فقال : قد راجعتها و أنكرت فالقول قولها وعليه البينة أنه قال قد راجعتها في العدة والله تعالى الموفق