أحكام الرجعة .
أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال قال الله عز و جل : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } و قال : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله و اليوم الآخر و بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } قال الشافعي C في قول الله عز و جل : { إن أرادوا إصلاحا } فقال : إصلاح الطلاق الرجعة و الله أعلم فمن أراد الرجعة فهي له لأن الله تبارك و تعالى جعلها له قال الشافعي C : فأيما زوج حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله D ثم سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن ركانة طلق امرأته البتة و لم يرد إلا واحدة فردها إليه رسول الله A و ذلك عندنا في العدة و الله تعالى أعلم قال : وسواء في هذا كل زوجة تحت حر مسلمة أو ذمية أو أمة قال و طلاق العبد اثنتان : فإذا طلق واحدة فهو كالحر يطلق الحرة واحدة أو اثنتين و يملك من رجعتها بعد واحدة ما يملك الحر من رجعة امرأته بعد انقضاء واحدة أو اثنتين و الحر الكافر الذمي و غير الذمي في الطلاق والرجعة كالحر المسلم فإذا انقضت العدة فلا سبيل لزوج على امرأته إلا بنكاح جديد لن الله عز و جل إذ جعل الرجعة له عليها في العدة فبين أن لا رجعة عليها بعدها مع قول الله عز و جل : { فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف }