باب ما يفتدي به الزوج من الخلع .
قال الشافعي C تعالى : وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق ثلاثا على أن تعطيني ألفا فلم تعطه ألفا فليست طالقا وهو كقوله : أنت طالق إن أعطيتني ألفا وأنت طالق إن دخلت الدار وهكذا إن قال لها : أنت طالق على أن عليك ألفا فإن أقرت بألف كانت طالقا وإن لم تضمنها لم تكن طالقا ( قال ) : وهذا مثل قوله لها : أنت طالق إن ضمنت لي ألفا ( قال ) : ولو قال لها : أنت طالق وعليك ألف كانت طالقا واحدة يملك الرجعة وليس عليها ألف وهذا مثل قوله : أنت طالق وعليك حج وأنت طالق وحسنة وطالق وقبيحة ( قال ) : وإن ضمنت له الألف على الطلاق لم يلزمها وهو يملك الرجعة كما لو ابتدأ الآن طلاقها فطلقها واحدة ثم قالت له : اجعل الواحدة التي طلقتني بائنا بألف لم تكن بائنا وإن أخذ منها عليها ألفا فعليه ردها عليها ( قال ) : ولو تصادقا على أنها سألته الطلاق بألف فقال : أنت طالق وعليك ألف كانت عليها وكان الطلاق بائنا ( قال ) : ولو قال لامرأته : أنت طالق إن أعطيتني عبدك فأعطته إياه فإذا هو حر طلقت ورجع عليها بمهر مثلها ولو قالت له : اخلعني على ما في هذه الجرة من الخل وهي مملوءة فخالعها فوجده خمرا وقع الطلاق وكان عليها له مهر مثلها