ما تحل به الفدية .
قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } إلى { فيما افتدت به } قال الشافعي : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة [ أن حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله A خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فقال رسول الله A : ( من هذه ؟ ) قالت : أناحبيبة بنت سهل يا رسول الله لا أنا ولا ثابت لزوجها فلما جاء ثابت قال له رسول الله A : ( هذه حبيبة قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر ) فقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله A : ( خذ منها ) فأخذ منها وجلست في أهلها ] قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن [ حبيبة بنت سهل أنها أتت النبي A في الغلس وهي تشكو شيئا ببدنها وهي تقول : لا أنا ولا ثابت بن قيس فقالت : فقال : رسول الله A : يا ثابت خذ منهافأخذ منها وجلست ] قال الشافعي : فقيل - والله أعلم - في قوله تعالى : { فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } أن تكون المرأة تكره الرجل حتى تخاف أن لا تقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له وأكثره إليه ويكون الزوج غير مانع لها ما يجب عليه أو أكثره فإذا كانت هذا حلت الفدية للزوج وإذا لم يقم أحدهما حدود الله فليسا معا مقيمين حدود الله وقيل : وهكذا قول الله D : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } إذا دخل ذلك للزوج فليس بحرام على المرا' والمرأة في كل حال لا يحرم عليها ما أعطت من مالها وإذا حل له ولم يحرم عليها فلا جناح عليهما معا وهذا كلام صيح جائز إذا اجتمعا معا في أن لا جناح عليهما وقد يكون الجناح على أحدهما دون الآخر فلا يجوز أن يقال : فلا جناح عليهما وعلى أحدهما جناح ( قال ) : وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل لأن الله D حرم على الرجل إذا أراد استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ مما آتاها شيئا ( قال ) : وقيل : أن تمنتنع المرأة من أداء الحق فتخاف على الزوج أن لا يؤدي الحق إذا منعته حقا فتحل الفدية ( قال ) : وجماع ذلك تكون المرأة المانعة لبعض ما يجب عليها له المفتدية تحرجا من أن لا تؤدي حقه أو كراهية له فإذا كان هكذا حلت الفدية للزوج ولو خرج في بعض ما تمنعه من الحق إلى إيذائها بالضرب أجزت ذلك له لأن النبي A قد أذن لثابت بأخذ الفدية من حبيبة وقد نالها بالضرب ( قال ) : وكذلك لو لم تمنعه بعض الحق وكرهت صحبته حتى خافت تمنعه كراهية صحبته بعض الحق فأعطته الفدية طائعة حلت له وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا على غير فراق حل له أن ياكل ما طابت به نفسا ويأخذ عوضا بالفراق ( قال ) : ولا وقت في الفدية كانت أكثر مما أعطاها أو أقل لأن الله D يقول : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وتجوز الفدية عند السلطان ودونه كما يجوز إعطاء المال والطلاق عند السلطان ودونه