باب نكاح الشغار .
( أخبرنا الربيع ) قال : ( أخبرنا الشافعي ) قال : أخبرنا مالك غن نافع عن ابن عمر أن رسول الله A نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق ( أخبرنا الربيع ) قال : ( أخبرنا الشافعي ) قال : أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن رسول الله A قال : [ لا شغار في الإسلام ] قال الشافعي C : وبهذا نقول : والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنته صداق كل واحدة منهم بضع الأخرى فإذا وقع النكاح على هذا فهو مفسوخ فإن دخل بها فلها المهر بالوطء ويفرق بينهما قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي قال الزهري : وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما عن علي عن النبي A وذكر تحريم المتعة قال الشافعي : والمتعة أن ينكح الرجل المرأة إلى أجل معلوم فإذا وقع النكاح على هذا فهو مفسوخ دخل بها أو لم يدخل فإن أصابها فلها المهر بالمسيس