باب في إتيان الحائض .
قال الشافعي : قال الله D : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } يحتمل معنيين : أحدهما فاعتزلوهن في غير الجماع ولا تقربوهن في الجماع فيكون اعتزالهن من وجهين والجماع أظهر معانيه لأمر الله بالاعتزال ثم قال : { ولا تقربوهن } فأشبه أن يكون أمرا بينا وبهذا نقول لأنه قد يحتمل أن يكون أمر باعتزالهن ويعني أن اعتزالهن الاعتزال في الجماع قال الشافعي : وإنما قلنا بمعنى الجماع مع أنه ظهر الآية بالاستدلال بالسنة