كتاب الشغار .
أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر : [ أن رسول الله A نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق ] قال الشافعي : لا أدري تفسير الشغار في الحديث أو من ابن عمر أو نافع أو مالك وهكذا كما قال : الشغار فكل من زوج رجلا امرأة يلي أمرها بولاية نفس الأب البكر أو الأب وغيره من الأولياء لامرأة على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى فهو الشغار أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : [ إن النبي A نهى عن الشغار ] أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي A قال : [ لا شغار في الإسلام ] قال الشافعي : فإذا أنكح الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن تنكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداق فهذا الشغار نهى عنه رسول الله A فلا يحل النكاح وهو مفسوخ وغن أصاب كل واحد منهما فلكل واحدة منهما مهر مثلها وعليها العدة وهو كالنكاح الفاسد في جميع أحكامه لا يختلفان قال الشافعي : وإذا زوج الرجل ابنته الرجل او المرأة يلي أمرها على أن يزوجه الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها على أن صداق إحداهما كذا لشيء يسميه وصداق الأخرى كذا لشيء يسميه أقل أو أكثر أو على أن يسمي لإحداهما صداقا ولم يسم للأخرى صداقا أو قال لا صداق لها فليس هذا بالشغار المنهي عنه والنكاح ثابت والمهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر مثلها إذا دخل بها أو ماتت أو مات عنها ونصف مهر مثلها إن طلقت قبل أن يدخل بها قال الشافعي : فإن قال قائل : فإن عطاء وغيره يقولون : يثبت النكاح ويؤخذ لكل واحدة منهما مهر مثلها فلم لم تقله وأنت تقول يثبت النكاح بغير مهر ويثبت بالمهر الفاسد وتأخذ مهر مثلها ؟ فأكثر ما في الشغار أن يكون المهر فيه فاسدا أو يكون بغير مهر ؟ قيل له : أبان الله D أن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح أو ملك يمين فكان رسول الله A المبين عن الله D كيف النكاح الذي يحل فمن عقد نكاحا كما أمره الله تعالى ثم رسوله الله A أو عقد نكاحا لم يحرمه الله سبحانه وتعالى ولم ينه عنه رسوله الله A فالنكاح ثابت هومن نكح كما نهى رسول الله A عنه فهو عاص بالنكاح إلا أنه غير مؤاخذ إن شاء الله تعالى بالمعصية إن أتاها على جهالة فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح والشغار حرم بنهي رسول الله A عنه وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله A من نكاح لم يحل به المحرم وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم وما نهى عنه من نكاح ولهذا قلنا في البيع الفاسدلا يحل به فرج الأمة فإ ! ا نهى النبي A عن النكاح في حال فعقد على نهيه كان مفسوخا لأن العقد لهما كان بالنهي ولا يحل العقد المنهي عنه محرما قال الشافعي : ويقال له : إنما أجزنا النكاح بغير مهر لقول الله D : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } الآية فلما أثبت الله D الطلاق دل ذلك على أن النكاح ثابت لأن الطلاق لا يقع إلا من نكاح ثابت فأجزنا النكاح بلا مهر ولما أجازه الله سبحانه وتعالى بلا مهر كان عقد النكاح على شيئين أحدهما نكاح والآخر ما يملك بالنكاح من المهر فلما جاز النكاح بلا ملك مهر فخالف اللبيوع وكان فيه مهر مثل المرأة إذا دخل بها وكان كالبيوع الفاسدة المستهلكة يكون فيها قيمتها كان المهر إذا كان فاسدا لا يفسد النكاح ولم يكن في النكاح بلا مهر ولا في النكاح بالمهر الفاسد نهي من رسول الله A فنحرمه بنهيه كما كان في الشغار فأجزنا ما أجاز الله D وما كان في معناه إذا لم ينه رسول الله A منه عن شيء علمناه ورددنا ما نهى عنه رسول الله A وكان هذا الواجب علينا الذي ليس لنا ولا لأحد عقل عن الله جل وعلا شيئا علمنا غيره أخبرنا الربيع : قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أنم رجلا نكح امرأة على حكمها ثم طلقها فاحتكمت رقيقا من بلاده فأبى فذكر ذلك لعمر بن الخحطاب رضي الله تعالى عنه فقال : امرأة من المسلمين قال الشافعي : أحسبه قال : يعني مهر امرأة من المسلمين