باب في الوتر .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عن نافع قال : كنت مع ابن عمر لبلة والسماء متغيمة فخشي ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم تكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة قال لي الشافعي : وأنتم تخالفون ابن عمر من هذا في موضوعين : فتقولون لا يوتر بواحدة ومن أوتر بواحدة لم يشفع وتره وقال : لا أعلمكم تحفظون عن أحد أنه قال : لا يشفع وتره فقلت الشافعي : فما تقول أنت في هذا ؟ فقال بقول ابن عمر : أنه كان يوتر بركعة قال : أفتقول يشفع بوتره ؟ فقلت : لا فقال : فما حجتك فيه ؟ فقلت : روينا عن ابن عباسأنه كره لابن عمر أن يشفع وتره وقال : إذا أوترت من أول الليل فاشفع من آخره ولا تعد وترا ولا تشفعه وأنتم زعمتم أنكم لا تقبلون إلا حديث صاحبكم وليس من حديث صاحبكم خلاف ابن عمر ومنها في اختلاف علي وابن مسعود Bهما في باب الوتر والقنوت أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الرحيم عن زاذان أن عليا Bه كان يوتر بثلاث يقرأ في كل ركعة بتسع سور من المفصل وهم يقولون : نقرأ ب { سبح اسم ربك الأعلى } والثانية { قل يا أيها الكافرون } والثالثة نقرأ فاتحة الكتاب و { قل هو الله أحد } وأما نحن فنقول : يقرأ فيها ب { قل هو الله أحد } { قل أعوذ برب الفلق } { قل أعوذ برب الناس } ويفصل بين الركعتين والركعة بالتسليم ومنها في اختلاف الحديث في باب الوتر قال الشافعي : وقد سمعت أن النبي A أوتر أول الليل وآخره في حديث يثبت مثله وحديث دونه وذلك فيما وصفت من المباح له أن يوتر في الليل كله ونحن نبيح له في المكتوبة أن يصلي في أول الوقت وآخره وهذا في الوتر أوسع منه أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان قال : أخبرنا أبو يعفور عن مسلم عن مسروق [ عن عائشة قالت : من كل الليل قد أوتر رسول الله A فانتهى وتره إلى السحر ] وفي مختصر المزني في باب صلاة التطوع قال الشافعي : التطوع وجهان : أحدهما صلاة جماعة مؤكدة فلا أجيز تركها لمن قدر عليها وهي : صلاة العيدين وخسوف الشمس والقمر والاستسقاء وصلاة منفرد وبعضها أوكد من بعض فأكد من ذلك : الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ثم ركعتا الفجر قال : ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن لم أوجبهما ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين وأحب إلي عشرون لأنه روي عن عمر وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث ( قال المزني ) : ولا أعلم الشافعي ذكر موضع القنوت من الوتر ويشبه قوله بعد الركوع كما قال في قنوت الصبح ولما كان قول : من رفع رأسه بعد الركوع سمع الله لمن حمده وهو دعاء كان هذا الموضع للقنوت الذي هو دعاء أشبه ولأن من قال : يقنت قبل الركوع يأمره يبكر قائما ثم يدعو وإنما حكم من يكبر بعد القيام إنما هو للركوع فهذه تكبيرة زائدة في الصلاة لم تثبت بأصل ولا قياس وفي كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : قال هشيم عن عطاء بن السائب ان عليا كان يقنت في الوتر بعد الركوع وهم لا يأخذون بهذا يقولون يقنت قبل الركوع وإن لم يقنت قبل الركوع لم يقنت بعده وعليه سجدتا السهو قال الشافعي : وآخر الليل أحب إلي من أوله وإن جزء الليل أثلاثا : فالأوسط أحب الي أن يقومه فإن فاته الوتر حتى يصلي الصبح لم يقض قال ابن مسعود : [ الوتر ما بين العشاء والفجر ] وإن فاتت ركعتا الفجر حتى تقام الظهر لم يقض لأن أبا هريرة قال : [ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ] وفي اختلاف علي وابن مسعود Bهما أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن علية عن أبي هرون الغنوي عن خطاب بن عبد الله قال : قال علي Bه : [ الوتر ثلاثة أنواع : فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح وإن شاء أوتر آخر الليل ] وهم يكرهون أن ينقض الرجل وتره ويقولون : إذا أوتر صلى مثنى مثنى أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال يزيد بن هرون عن حماد عن عاصم عن أبي عبد الرحمن : إن عليا Bه حين ثوب المؤذن فقال : أين السائل عن الوتر ؟ نعم ساعة الوتر هذه ثم قرأ { والليل إذا عسعس * والصبح إذا تنفس } وهم لا يأخذون بهذا ويقولون : ليست هذه من ساعات الوتر قال الشافعي : هشيم عن حصين قال : حدثنا ابن ظبيان قال : كان علي Bه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح فيقول : الصلاة الصلاة فإذا قام الناس قال : نعم ساعة الوتر هذه فإذا طلع الفجر صلى ركعتين فأقيمت الصلاة وفي البويطي يقرأ في ركعتي الفجر : { قل يا أيها الكافرون } { قل هو الله أحد } أحب إلي وإن قرأ غير هذا مع أم القرآن أجزأه وفيه في آخر ترجمة طهارة الأرض ومن دخل مسجدا فليركع فيه قبل أن يجلس فإن رسول الله A أمر بذلك وقال : [ تحية المسجد ركعتان ]