العبد يغر من نفسه والأمة تسري العبد .
العبد يغر من نفسه والأمة .
قال الشافعي C تعالى : وإذا خطب العبد امرأة وأعلمها أنه حر فتزوجته ثم علمت أنه عبد فلها ولأوليائها الخيار في المقام معه أو فراقه فإن اختارت فراقه قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة وهو فسخ بغير طلاق وإن اختارت بعد الدخول فلها مهر مثلها وإن خطبها ولم يذكر شيئا فظنته حرا فلا خيار لها وإذا نكح الرجل الأمة وهو يراها حرة فولده مماليك وإن عشاء طلق وإن شاء أمسك وإن غرته بنفسها وقالت : أنا حرة فولده أحرار وسواء كان المغرور حرا أو عبدا أو مكاتبا لأنه لم ينكح إلا على أن ولده أحرار وإن غره بها غيرها فولدت أولادا ثم علم أنها مملوكة فالأولاد أحرار ولسيدها أخذ مهر مثلها من زوجها ولا يرجع به الزوج على الغار ولا عليها ويأخذ منه قيمة أولادها يوم سقطوا ويرجع بهم الزوج على الغار في ذمته وإن كانت هي الغارة له رجع عليها بما أخذ منه من قيمة أولادها إذا عتقت ولا يرجع به مملوكة وإن ألزم قيمتهم ثم لم يؤخذ منه شيء لم يرجع بشيء لم يؤخذ منه .
تسري العبد .
قال الله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون } إلى قوله : { غير ملومين } فدل كتاب الله D على إباحه من الفروج فإنما أباحه من أحد الوجهين : النكاح أو ملكت اليمين وقال الله تعالى : { ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي A قال : [ من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ] قال : فدل الكتاب والسنة أن العبد لا يكون مالكا مالا بحال وأن ما نسب إلى ملكه إنما هو إضافة اسم ملك إليه لا حقيقة كما يقال للمعلم غلمانك وللراعي غنمك وللقيم على الدار دارك إذا كان يقوم بأمرها فلا يحل - والله تعالى أعلم - للعبد أن يتسرى أذن له سيده أو لم يأذن له لأن الله تعالى إنما أحل التسري للمالكين والعبد لا يكون مالكا بحال وكذلك كل من لم تكمل فيه الحرية من عبد عتق بعضه أو مكاتب أو مدبر ولا يحل له أن يطأ بملك يمين بحال حتى يعتق والنكاح يحل له بإذن مالكه وإن تسرى العبد فلسيده نزع السرية منه وتزويجه إياها إن شاء ولو عتق عبد تسرى أمة أو مكاتب وقد ولدت له لم تكن له أم ولد حتى يصيبها بعد الحرية وتلد ولو تسرى عبد قد عتق بعضه أمة ملكه إياها سيده فولدت له ثم عتق فهي أم له لأنه كان مالكا وإن أراد سيده أخذ منه من قيمة المملوك بقدر ما له فيه من الرق كأنه كان وهبها له قبل أن يعتق وهولا يملك نصفه فالنصف له بالحرية وللسيد أن يرجع في النصف الثاني لأن عملك ما يملك منه لسيده قال : وإذا وطىء عبد أو من لم تكمل فيه الحرية أو مكاتب جارية بملك اليمين لحق به الولد ودرىء عنه الحد بالشبهة فإن عتق وملكها كان له بيعها ولا تكون له أم ولد يمنعه بيعها من لم بيع أم الولد إلا بأن يصيبها بعد ما يصير حرا مالكا فإن قيل : قد روي عن ابن عمر تسري العبد قيل : نعم وخلافه قال ابن عمر : لا يطأ الرجل وليدة إلا إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء فإن قيل : فقد روي عن ابن عباس ؟ قلت : ابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته قال : ليس لك طلاق وأمره أن يمسكها فأبى فقال : فهي لك فاستحلها بملك اليمين يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق لك والحجة فيه ما وصفت لك من دلالة الكتاب والسنة وأنت تزعم أن من طلق من العبيد لزمه الطلاق عولم تحل له امرأته بعد طلقتين أو ثلاث