الرجل يرضع من ثديه .
الرجل يرضع من ثديه .
قال الشافعي C تعالى : ولا أحسبه ينزل للرجل لبن فإن نزل له فأرضع به مولودة كرهت له نكاحها ولولده فإن نكحها لم أفسخه لأن الله تعالى ذكر رضاع الوالدات والوالدات إناث والوالدون غير الوالدات وذكر الوالد بأن عليه مؤنة الرضاع فقال D : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } قال الشافعي : فلم يجز أن يكون حكم الآباء حكم الأمهات ولا حكم الأمهات حكم الآباء وقد فرق الله D بين أحكامهم